وتدليس الماشطة
______________________________________________________
بالرّدي من الحنطة ، وكون ثمنه ثمن الجيّد.
والدّليل عليه : ما يعلم من المنتهى حيث قال : الغشّ بما يخفى حرام بلا خلاف ، روى الشيخ في الصحيح عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : «ليس منّا من غشّنا» (١) وفي الدلالة تأمّل.
وفي الصحيح عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : «قال رسول الله صلّى الله عليه وآله لرجل يبيع التّمر : يا فلان! أما علمت أنّه ليس من المسلمين من غشّهم» (٢).
وعن السكونيّ عن أبي عبد الله عليه السلام قال : «نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يشاب اللّبن بالماء للبيع» (٣).
وعلى تقدير البيع ، هل يصحّ؟ الظّاهر : لا ، لأنّ الغرض من النّهي في مثله عدم صلاحيّة بيع مثله على أنّه غير مغشوش ، ولما مرّ. وقال في شرح الشّرائع : يصحّ ، فتأمّل.
قوله : «وتدليس الماشطة» المراد : تدليس المرأة الّتي تريد تزويج امرأة برجل ، أو بيع أمّة ، بأن يستر عيبها ، ويظهر ما يحسنها ، من تحمير وجهها ، ووصل شعرها ، مع عدم علم الزّوج والمشتري بذلك.
والظّاهر أنّه غير مخصوص بالماشطة ، بل لو فعلت المرأة بنفسها ذلك كذلك ، بل لو فعلته أوّلا لا للتّدليس ، ثمّ حصل في هذا الوقت المشتري أو الزّوج ، فإخفاؤه
__________________
خير (أجود ئل) فيخلطهما جميعا ثم يبيعهما بسعر واحد ، فقال له : لا يصلح له ان يغش المسلمين حتى يبينه) وفي كا ـ يب ـ قيه هكذا (لا يصلح له ان يفعل ذلك يغش به المسلمين حتى يبينه).
(١) الوسائل ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب (٨٦) من أبواب ما يكتسب به ، الحديث (١).
(٢) الوسائل ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب (٨٦) من أبواب ما يكتسب به ، الحديث (٢).
(٣) الوسائل ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب (٨٦) من أبواب ما يكتسب به ، الحديث (٤).