.................................................................................................
______________________________________________________
مثل فعله.
ودليل التّحريم : كأنّه الإجماع ، وأنّه غشّ ، وهو حرام كما يدلّ عليه الأخبار وقد تقدّمت بعضها
ورواية ابن أبي عمير عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال : «دخلت ماشطة على رسول الله صلّى الله عليه وآله فقال لها : هل تركت عملك أو أقمت عليه قالت : يا رسول الله ، أنا أعمله ، إلّا أن تنهاني عنه فأنتهى عنه ، فقال : افعلي ، فإذا مشطت فلا تجلّي الوجه بالخرقة ، فإنّه يذهب بماء الوجه ولا تصلي الشّعر بالشّعر» (١).
وهي مع عدم الصّحة. ليست بظاهرة في صورة التّدليس ، ويمكن حملها على الكراهة ، ويؤيّدها : «فلا تجلي» ولما سيجيء من جواز وصل الشّعر بالشّعر.
ورواية القاسم بن محمّد قال : «سألته عن امرأة مسلمة تمشط العرائس ، ليس لها معيشة غير ذلك وقد دخلها ضيق ، قال : لا بأس ، ولكن لا تصل الشّعر بالشعر» (٢).
وفيها منع الصّحّة والإضمار مع احتمال الكراهة ، وعدم الظّهور في مقام التّدليس.
وأمّا لو فعلت المزوّجة (المتزوجة خ) أو المشتراة فلا تحريم ، إلّا أنّه نقل عن البعض استيذان الزّوج في ذلك ، فكان المولى كذلك.
والأصل ، وتكليف الزّوجة بإزالة المنفّرات وبإظهار المحاسن ، يدلّ على
__________________
(١) الوسائل ، التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب ١٩ ، الحديث ٢. وفي التهذيب : فلا تحكّي الوجه بالخزف (الخرق خ ل).
(٢) نفس الموضع والمصدر ، الحديث ٤ ، ولكن فيه : «عن القاسم بن محمد عن عليّ قال : سألته.».