.................................................................................................
______________________________________________________
العبدي وبجهل حمزة بن حمران وعدم توثيق حمران صريحا (١) مع قصور في المتن ـ يمكن تأويله بحيث ينطبق بالحمل على الاستقلال من اذن الولي وعلى الشروع فيه ، فتأمّل.
وان الرشد هو حفظ المال ، وعدم صرفه في غير الأغراض الصحيحة عقلا وشرعا ، كما هو المفهوم من رواية عيص بن القاسم (في أخر وصية التهذيب) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن اليتيمة متى يدفع إليها ما لها؟ قال : إذا علمت انها لا تفسد ولا تضيّع (الحديث) (٢).
وكأنّ المصنف أهمل الرشد ، ويحتمل ان ادخله في العقل. وقد ادعى الإجماع على اعتبار العقل وعدم صحة معاملة المجنون ، ويدل عليه العقل.
ويدل على اعتبار الاختيار وعدم الصحة مع الإكراه العقل والنقل أيضا ، مثل :
(لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ) (٣) والظاهر عدم الخلاف فيه أيضا.
وكذا على اعتبار كونه مالكا أو من له الاذن.
وكأنه لا خلاف في جريان الوكالة في المعاملة ، وهو ظاهر من الاخبار أيضا ، حيث كانوا عليهم السلام يأمرون بالشراء والبيع لهم.
ويدل عليه أيضا فعله صلّى الله عليه وآله مع البارقي وروايته مشهورة (٤) وسيجيء.
__________________
جعفر عليه السلام (في حديث) انه قال : الجارية إذا تزوجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ودفع إليها ما لها ، وجاز أمرها في الشراء والبيع ، وأقيمت عليها الحدود التامة وأخذ لها وبها ، قال : والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع ولا يخرج من اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة ، أو يحتلم أو يشعر ، أو ينبت قبل ذلك).
(١) سند الحديث كما في الكافي هكذا : محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد العزيز العبدي عن حمزة بن حمران).
(٢) الوسائل ، كتاب الوصايا ، الباب ٤٥ في أحكام الوصايا ، قطعة من حديث ١.
(٣) سورة النساء ـ ٢٩.
(٤) سيأتي محلّ ذكرها عن قريب.