.................................................................................................
______________________________________________________
أو ضعيفا (١).
كأنها صحيحة ، حيث ليس فيها من فيه شيء إلا الحسن بن على الوشاء (٢) ، والظاهر توثيقه من تسمية ما هو فيه بها.
ويؤيد الصحة أخبار أخر ، مثل رواية أبي حمزة الثمالي عن الباقر عليه السلام قال : قلت له : جعلت فداك في كم تجري الاحكام على الصبيان؟ قال : في ثلاث عشرة سنة واربع عشرة سنة ، قلت : فإنه لم يحتلم فيها قال : وان لم يحتلم فإن الأحكام تجري عليه (٣).
ونقلها في التذكرة في مقام الاعتبار بالسن حجة على العامة.
ولكن قال في مسألة أخرى : وفي طريقها قول ، على ان جريان الاحكام بمعنى التحفظ على سبيل الاحتياط (٤).
وهو بعيد ، والإجماع على غيره غير ظاهر ، بل هو ظاهر الاستبصار والفقيه.
وما في رواية حمران (٥) ـ ان البلوغ يحصل بالاحتلام وبلوغ خمسة عشر ، وانه لا يجوز بيع الغلام وشراءه حتى يبلغ خمسة عشر سنة (٦) ـ مع ضعفها بعبد العزيز
__________________
(١) الوسائل ، كتاب التجارة ، الباب ١٤ من أبواب عقد البيع وشروطه ، الحديث ٣.
(٢) سند الحديث كما في الكافي : (عدة من أصحابنا عن احمد بن محمد بن عيسى عن الوشاء عن عبد الله بن سنان).
(٣) الوسائل ، كتاب الوصايا ، الباب ٤٥ في أحكام الوصايا ، الحديث ٣.
(٤) عبارة التذكرة هكذا (ورواية أبي حمزة عن الباقر عليه السلام ، في طريقها قول ، على ان جريان الاحكام عليه بمعنى التحفظ ، أو على سبيل الاحتياط حتى يكلف العبادات للتمرين عليها والاعتقاد لها ، فلا يصح منه عند البلوغ الإخلال بشيء منها ، انتهى (ج ٢ كتاب الحجر ص ٧٥.
(٥) الصحيح حمزة بن حمران.
(٦) الوسائل ، كتاب الطهارة ، ج ١ ، الباب ٤ من أبواب مقدمة العبادات ، قطعة من حديث ١ وكتاب التجارة ج ١٢ ، الباب ١٤ من أبواب عقد البيع وشروطه ، الحديث ١ ولفظ الحديث هكذا (حمزة بن حمران عن أبي