ولا يجوز بيع السمك في الآجام وان ضم اليه القصب أو غيره على رأى.
______________________________________________________
ولعل في هذه الاخبار إشارة واشعار بعدم جواز البيع المكيل والموزون والمعدود الا بالوزن والعدّ والكيل مع الإمكان ، ولكن ليست بصريحة بل ظاهرة مع عدم الصحة إلا الأولى.
قوله : «ولا يجوز بيع السمك إلخ» الظاهر هو السمك المملوك المقدور قبضه ، فان الظاهر عدم الخلاف في عدم جواز بيعه بدونهما (١).
وكذا ان لم يضم اليه معلوم على الظاهر.
وأيضا المراد غير المحصور ولا المشاهد ، لان الظاهر عدم الخلاف في جواز بيعه معهما ، وانما الخلاف في السمك المملوك المقدور غير معلوم العدد وغير المشاهد مع الضميمة المعلومة.
وجه الجواز مع الضميمة مطلقا ـ كما هو مذهب الشيخ ـ عموم الأدلة ، مع العلم في الجملة ، وعدم اشتراط المعرفة التامة.
ورواية البزنطي عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا كانت أجمة ليس فيها قصب أخرج شيئا من السمك فيباع وما في الأجمة (٢) ويؤيده بيع الآبق مع الضميمة.
وقيده المتأخرون : بأنه ان كان المقصود هو الضميمة ، صح ، بخلاف العكس ، أو كان كلاهما مقصودين.
وكذا في بيع كل مجهول مع معلوم مثل اللبن في الضرع والحمل ، لأن رواية الشيخ ضعيفة بالقطع ، وبسهل (٣).
__________________
(١) اي بدون كون السمك مملوكا ولا مقدور اقبضه.
(٢) الوسائل ، الباب ١٢ من أبواب عقد البيع وشروطه ، الحديث ٢.
(٣) سند الحديث كما في التهذيب (سهل بن زياد عن احمد بن محمد بن أبي نصر عن بعض أصحابه)