ولا اللبن في الضرع وان ضم اليه ، ما حلب
______________________________________________________
ويمكن حملها على ما إذا كان السمك المخرج مقصودا ، والمؤيد لا يدل وللنهي عن بيع الغرر (١) وعموم الأدلة مقيد به ، جمعا بين الأدلة.
هذا دليل عدم الجواز مع عدم مقصودية الضميمة.
واما دليل الجواز معها ، فهو ان المجهول حينئذ بمنزلة العدم ، ويحتمل عدم الخلاف ، وللجمع المتقدم.
والتحقيق انه ان كان هنا إجماع ، فهو المتبع ، والا فالظاهر عدم الفرق ، فان ما جزءه مجهول مطلقا ، فهو مجهول ، قال في التذكرة : كما لا يجوز بيع الحمل منفردا لا يجوز منضما الى غيره ، بان يقول : بعتك هذه الجارية وحملها ، لان جزء المبيع إذا كان مجهولا كان المبيع مجهولا ، نعم يجوز انضمامه تبعا لا مستقلا.
وفيه تأمل ، الا ان يريد جعله شرطا خارجا عن المبيع ، وصرح بأنه يجوز جعله شرطا ، فتأمل.
فإن كان بيع المجهول ممنوعا فهو كذلك ، والا فلا ، ولهذا ما فرق في الضميمة في الآبق ، والمنع غير ظاهر بحيث يقاوم عموم أدلة الكتاب والسنة وحصول التراضي ، وعموم ان للمالك التصرف في ماله كيف يشاء ، لانه فسر بيع الغرر في الصحاح بأنه مثل بيع السمك في الماء والطير في الهواء ، والاحتياط لا يترك.
وقد علم مما تقدم البحث في قوله : (ولا اللبن في الضرع وان ضم اليه ما حلب).
والجواز معه (مطلقا خ) هنا أيضا مذهب الشيخ لما مرّ ، ولموثقة زرعة عن سماعة ، لهما (٢) قال : سألته عن اللبن يشتري وهو في الضرع؟ قال : لا الا ان يحلب
__________________
وأراد بالقطع الإرسال بقوله (عن بعض أصحابه).
(١) عوالي اللئالي ، ج ٢ ص ٢٤٨ الحديث ١٧.
(٢) أي لأجل وجود زرعة وسماعة في طريق الحديث سمي موثقة.