والمراكب المحلّاة أو السيوف تباع بغير جنس الحلية مع الجهل ، أو بالجنس مع العلم والزيادة ، أو الاتهاب.
ولو كان له عليه دراهم فاشترى بها دنانير أو بالعكس صح وان لم يتقابضا.
______________________________________________________
عنه (١).
وهذه تدل على اعتبار النقد في الفضة والذهب سواء كانا منفردين بحيث يصدق الاسم أم لا كاعتبارهما في الربا ، الا ان يكون مضمحلا جدا ، كما في الجدران وسقوف البيوت فلا يعتبران ، وسيجيء خبر آخر في ذلك.
ويمكن عدم اعتبار الوزن في أمثاله ، لعدم تعارف الوزن فيها ، وان كان ، فيقيد بذلك كسائره.
قوله : «والمراكب المحلاة إلخ» قد علم مما تقدم معناه ودليله ، وانه معلوم ان ليس المراد ـ ببيعه بغير الجنس مع الجهل وبجنس حلية السيف والمركب مع العلم بشرط الزيادة ، أو اتهاب ما يحلى به ـ الحصر في ذلك ، بل السهولة وكونه ارغب ، ولا يجوز مع الزيادة مطلقا كما مرّ.
قوله : «ولو كان له عليه دراهم إلخ» يعني إذا كان لزيد مثلا على عمرو في ذمته دراهم فضة ، وقال : اشتريت منك الدنانير بها ، صح الصرف ، ولا يحتاج الى التقابض ، بان يوكله في قبضه له الدنانير ، ولا لتعيينه لنفسه ما به الدنانير من الدراهم وان كان مطلقا وفي الذمة ، ولا الى مضى زمان يسع التقابض ، فلو تفرقا قبله لم يبطل ويطالبه بالدنانير لحصول القبض.
وفيه تأمل واضح ، لان الدراهم وان كانت مقبوضة ، ولكن الدنانير غير
__________________
(١) سند الحديث كما في الكافي (عدة من أصحابنا عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب العقر العقرقوفي عن أبي بصير).