.................................................................................................
______________________________________________________
وهذا أيضا غير مخصوص بصورة عدم العلم وعدم إمكان التخليص ولا بالأقل ، بل بتلك (بذلك خ) ارغب وأسهل ، كما ان صورة التساوي غير مخصوصة بالبيع بهما معا ، فإنه يجوز بغيرهما وبأحدهما مع الشرط المذكور.
وبالجملة العبارة لا تخلو عن قصور ، والمقصود ظاهر.
والضابط (١) تحقق شرائط صحة البيع بحيث لا يشتمل على احتمال الزيادة والنقصان المستلزمين للربا.
ثم ظاهر هذه العبارة يدل على جواز بيع أمثال هذه المذكورات من غير العلم بوزن كل واحد ، بل المجموع أيضا (٢) ، مع انهم قد اشترطوا ذلك في محله ، فكأنه في المجموع معتبر لما تقدم ، لا في الاجزاء فتأمل.
وأيضا ظاهرها انه من بيع الصرف فلا بدّ من التقابض قبل التفرق.
ويمكن ان يقال : ان ليس من ذلك ، لانه عرفا لا يطلق بيع الأثمان والذهب والفضة على نحو ذلك خصوصا المركب المحلى والسيف ، فتأمل.
فان في السيف المحلى خبر دال على ان مقدار ما فيه من النقد (ما فيه خ) صرف.
وهو خبر أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بيع السيف المحلى بالنقد؟ فقال : لا بأس به ، قال : وسألته عن بيعه بالنسية؟ فقال : إذا نقد مثل ما في فضته (قبضته خ ل يب) ، فلا بأس به ، أو ليعطي الطعام به (٣).
والطريق الى أبي بصير صحيح ، ولكن انه يحيى بن أبي القاسم المكفوف الواقفي ، بقرينة نقل شعيب بن يعقوب العقرقوفي عنه ، لانه قائده وابن أخته والراوي
__________________
(١) في النسختين المخطوطتين (والظاهر تحقق إلخ) وما أثبتناه أصوب.
(٢) فإن قوله قدس سره (ان جهل قدر كل منهما) قد يصدق على الجهل بالمجموع أيضا.
(٣) الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ١٥ من أبواب الصرف ، الحديث ٣.