والثفل في البرز وشبهه الخارج عن العادة ،
______________________________________________________
كان مفروضا في السؤال ، وحينئذ يستفاد انها مع ذلك وعدم الكبر وحبس الحيض ستة أشهر عيب ترد به ، ولا يعلم حكم الأقل (١) من ستة أشهر نفيا وإثباتا.
وظاهر شرح الشرائع (٢) انها تدل على الأقل أيضا ، فإن ظاهرها عدم التقييد بستة ، بل البناء على عدم حيض مثلها ونفي الكبر فلو قيل : بأنه متى تأخر عن عادة أمثالها في تلك البلاد ، ثبت الخيار ـ كان حسنا.
والظاهر انها خالية عن ذلك ، لان فيها حكم من تأخر حيضها ستة أشهر مع كون أمثالها تحيض وعدم الكبر ، فتأمل.
نعم يمكن ان يقال : ان ثبت عرفا أنّ تأخر الحيض أقل من ستة أشهر أيضا عيب ، فهو كذلك ، لا لهذا الخبر ، بل لما تقدم والا فلا.
ثم انه يعلم جواز الرد بعد ستة أشهر ، ولا شك في ذلك مع عدم التصرف ، واما معه فظاهر هذا الخبر ذلك ، لان عدم التفصيل دليل العموم في أمثال هذا المقام ، على ان الغالب ان لا يتم الخادم (٣) ستة أشهر من غير تصرف موجب للسقوط المقرر عندهم ، مثل اسقني ماء وأغلق الباب ، فيكون هذا العيب أيضا مستثنى لعدم ثبوته الا بعد ذلك.
ويحتمل تقييده بعدم التصرف لما تقدم ، وظاهر الدليل الأول.
قوله : «والثفل في البرز إلخ» الثفل بالضم ، والثافل ما استقر تحت
__________________
(١) وفي بعض النسخ هكذا (ولا يعلم حكم إلا بأقل).
(٢) قال في المسالك بعد نقل صحيحة داود ما هذا لفظه : (وفي دلالته على اعتبار ستة أشهر نظر ، فإنه عليه السلام انما علق الحكم على حيض مثلها وأراد به نفي الصغر والياس ، وان كان ذلك مستفادا من إثبات الإدراك ونفي كونه عن كبر ، فان من المعلوم ان مثلها تحيض في تلك المدة وأقل منها ، والسؤال وقع عن تأخر الحيض ستة أشهر ، والجواب لم يتقيد به وحينئذ ، فلو قيل بثبوت الخيار متى تأخر حيضها عن عادة أمثالها في تلك البلاد كان حسنا) المسالك ج ١ ص ١٩٥.
(٣) اي الجارية المذكورة في الصحيحة.