.................................................................................................
______________________________________________________
من حاشية على الدروس.
وفيه تأمل ، لأن ظاهر دليل الشرط ، هو اللزوم والوجوب ، مثل (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) و (المسلمون عند شروطهم) فيمكن ان يجب عليه ويعاقب بتركه ، ويجبر على ذلك ، وان كان موجبا لجواز الفسخ للمشترط بعد التعذر ، بل قد يخطر بالبال عدم جوازه في مثل شرط العتق ، إذ فيه حق لله وحق للعبد أيضا فكيف يجوز له إبطاله.
وقد يتخيل أيضا بطلان البيع بنفسه ، لعدم تحقق الشرط ، الا ان الظاهر ان الشرط ليس بشرط صحة العقد حتى يبطل البيع بعدمه ، والا لم يصح بدونه في مثل شرط العتق ، فإنه فرع صحة العقد وبعده ، وإذا كان العقد موقوفا عليه يلزم الدور ، فكأنه عقد وشرط ، وقصد لزوم العقد معه من صاحبه مع إتيان الأخر به ، وجواز الفسخ له بدونه ، وهذا هو المفهوم من كلامهم عند ذكر أحكام الشرط.
واما عباراتهم في ذكر الشروط وإيقاع الصيغة مع الشرط فلا تفيد ذلك ، بل قاصرة عن ذلك وهو ظاهر لمن تأمل كلامهم ، فتأمل.
ولان جواز الفسخ إذا أخل المشتري بإعطاء الثمن في الزمان المعين غير ظاهر ـ إذا سلم في الشروط لإجماع ونحوه ـ لاحتمال عدم دخوله في الشرط الموجب لذلك عندهم ، ولو دخل فالظاهر عدم الفرق بينه وبين عدمه مع التعجيل والإطلاق ، بل مع التأجيل أيضا بعد حضور الأجل ، إذ لا شك ان المقصود والمفاد وصريحه ، لزوم الإعطاء بعد العقد بلا فصل ، وبعد الأجل عرفا ، وانتقال المبيع اليه بذلك الشرط ، وليس مفاد الإعطاء في زمان معين أكثر من ذلك ، بل هو بعينه.
الا انه قد يستفاد من التعيين عدم لزوم الإعطاء قبله وعدمه يفيده دائما ، فهذا لو لم يكن مؤكدا للمقصود من لزوم جواز الفسخ (١) ، لم يكن مضعفا له ، بل
__________________
(١) هكذا في أكثر النسخ ولعل الصواب (من جواز الفسخ) وفي بعض النسخ المخطوطة (من لزوم الفسخ).