.................................................................................................
______________________________________________________
والسنة ، مثل قوله تعالى (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) (١).
ومثل قول أبي عبد الله عليه السلام : المسلمون عند شروطهم الا كل شرط خالف كتاب الله فإنه لا يجوز ، في صحيحة عبد الله بن سنان (٢) وغير ذلك كما سيجيء ، فهو مؤيد لما قلناه من اللزوم في بيع المعاطاة ، فتذكر.
ثم ان أقسام الخيار سبعة :
(الأول) خيار المجلس ، لعل الإضافة من قبيل اضافة المسبب الى السبب كما في خيار الغبن ، اي خيار سبب ثبوته كون المتعاقدين في مكان العقد ، أو في حكمه ، مثل ان فارقاه مصطحبين ، وبقاءه ببقائهما على تلك الحالة ولم يفارق أحدهما الآخر تفارقا عرفيا.
دليله إجماع الأصحاب كما يفهم من التذكرة ، مستندا الى الاخبار.
مثل صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المتبايعان بالخيار ثلاثة أيام في الحيوان ، وفيما سوى ذلك من بيع حتى يفترقا (٣).
وصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سمعته يقول : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : البائعان (البيعان ئل) بالخيار حتى يفترقا وصاحب الحيوان ثلاث (٤).
وفي حديث آخر (التاجران) بدل (البائعان) (٥).
__________________
(١) سورة المائدة ـ ١.
(٢) الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ٦ من أبواب الخيار ، الحديث ٢.
(٣) الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ٣ من أبواب الخيار ، الحديث ٣.
(٤) الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ٣ من أبواب الخيار ، الحديث ٦.
(٥) الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ١ من أبواب الخيار ، الحديث ٦ ولفظ الحديث (عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : إذا التاجران ان صدقا وبرا بورك لهما فإذا كذبا وخانا لم يبارك لهما وهما بالخيار ما لم يفترقا الحديث).