.................................................................................................
______________________________________________________
يرضعه (ترضعه خ) الا ان تطلب الام ذلك (الولد خ) ورضيت بما يرضى به غيرها ، فهي أحق به ما دام لم يفطم (والّا فالأب يعطيه لمن يريد خ).
وفي الفقيه في رواية غير صحيحة أنها أحق بولدها الى سبع سنين (١).
وفي رواية في التهذيب ان الأم أحق بالولد ما لم تتزوج (٢).
وفي اخرى انه أحق بولدها إذا كانت حرة (٣).
وفي اخرى ان الأب أحق بعد الفطم ، وهو بينهما حال الفطم ، وإذا مات الأب فالأم أحق به من العصبات (٤).
وفي مرسلة صحيحة لابن أبي عمير ان ليس للوصي أن يخرجه من حجر الام حتى يدرك ويعطيه ماله (٥).
وجمع بينها الشيخ على ان الأم أحق قبل الفطم ، وإذا رضيت بما يأخذه الغير فهي أحق بأن ترضع ، وبان تكون الأنثى فإنها أحق بها ما لم تتزوج.
وبالجملة لا نص صريحا صحيحا لحضانة الأم ، الا انها مشهورة ، نعم يمكن بعض الاعتبار بأن الأم أولى ما دام يحتاج الى الحفظ في الجملة والتربية ، ولا ينبغي
__________________
(١) الوسائل ، ج ١٥ كتاب النكاح ، الباب ٨١ من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث ٦ ولفظ الحديث (كتب اليه بعض أصحابه : كانت لي امرأة ولى منها ولد وخليت سبيلها ، فكتب عليه السلام : المرأة أحق بالولد الى ان يبلغ سبع سنين ، الا ان تشاء المرأة).
(٢) الوسائل ، ج ١٥ كتاب النكاح ، الباب ٨١ من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث ٤.
(٣) الوسائل ، ج ١٥ كتاب النكاح ، الباب ٧٠ من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث ٧ وفيه (وهي أحق بولدها ان ترضعه) ولم نعثر على ما نقله الشارح قدّس سرّه.
(٤) الوسائل ، ج ١٥ كتاب النكاح ، الباب ٨١ من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث ١ والحديث منقول بالمعنى.
(٥) الوسائل ، ج ١٥ كتاب النكاح ، الباب ٧١ من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث ١ والحديث عن ابن سنان.