.................................................................................................
______________________________________________________
تأمل من جهة عدم حسن التركيب ، والأمر في ذلك هين ، والمقصود واضح.
واما دليل جواز البيع مطلقا فهو واضح مما تقدم ولا يحتاج الى الذكر.
واما دليل عدمه بما استثنى ، فكأنه الربا ، لانه بيع تمر مثلا بتمر ، وهو مكيل ، والغالب هو التفاوت ، فحصل شرط الربا ، فيحرم. ولان بيع الربوي مشروط بعلم المساواة ، وهي غير ظاهر هنا.
وفيه تأمل ، لأن الظاهر ان الثمرة على النخل والحب في الزرع ليسا بمكيلين ، فإنهما لا يباعان كيلا ، بل بالمشاهدة.
والظاهر انه لم يكف كونه من جنس المكيل ، للأصل وسائر ما تقدم.
ويؤيد عدم الربا حسنة الحلبي قال : قال أبو عبد الله عليه السلام في رجل قال لآخر : بعني ثمرة نخلك هذا الذي فيها بقفيزين من تمر أو أقل أو أكثر يسمي ما شاء ، فباعه؟ فقال : لا بأس به (١).
وأيضا في حسنة عنه عليه السلام وقال : لا بأس أيضا ان يشتري زرعا قد سنبل وبلغ بحنطة (٢).
وكذا رواية يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجلين يكون بينهما النخل فيقول أحدهما لصاحبه : اختراما أن تأخذ هذا النخل بكذا وكذا كيلا مسمى وتعطيني نصف هذا الكيل زاد أو نقص ، واما ان أخذه أنا بذلك وأردّ عليك؟ قال : لا بأس بذلك (٣).
وهذه وان كانت ضعيفة في التهذيب ، الا انها دليل التقبيل الذي قالوه ، فهي
__________________
(١) الوسائل ، ج ١٣ كتاب التجارة ، الباب ٦ من أبواب بيع الثمار ، قطعة من حديث ١.
(٢) الوسائل ، ج ١٣ كتاب التجارة ، الباب ١٢ من أبواب بيع الثمار ، الحديث ١.
(٣) الوسائل ، ج ١٣ كتاب التجارة ، الباب ١٠ من أبواب بيع الثمار ، الحديث ١ وليس في كتب الحديث جملة (وارد عليك).