.................................................................................................
______________________________________________________
مؤيدة بالعمل.
وصحيحة أيضا في الفقيه (١) ، وفي بيع الغرر من التهذيب أيضا (٢) ، فهي مؤيدة للمطلوب هنا في الجملة ، وان لم تكن في البيع ، فان التقبيل حكمه حكم البيع عند المتتبع ، فافهم.
وهذه الرواية في الفقيه وفي التهذيب أيضا في باب الغرر قال : وسألته عن الرجل يكون له على الآخر مائة كرّ تمر ، أو له نخل فيأتيه فيقول : أعطني نخلك هذا بما عليك ، فكأنه كرهه (٣).
والظاهر ان المراد ثمر النخل ، وظاهرها الجواز ، ورواية الكناني التي سنذكر.
وبالجملة التعليل بالربا غير ظاهر ، لأن الأصل العدم حتى يتحقق ، وليس بمتحقق ، فليس الدليل إلا الإجماع والنص.
ولكن الظاهر ان الإجماع غير متحقق مطلقا ، بل على ما قالوه : فيما إذا باع ثمرة النخلة بتمرة منها ، فان بعض الأصحاب يقولون بجواز بيعها بتمر غير الذي عليها ، وكذا في المحاقلة.
فإن الظاهر عدم الإجماع إلا في البيع ببعض الحب الذي هو المبيع.
وحينئذ يظهر وجه آخر للبطلان ، وهو عدم العلم بحصول الثمن ، ولا بد من كونه مجزوما به في البيع فتأمل.
__________________
(١) طريق الصدوق الى يعقوب بن شعيب كما في المشيخة هكذا (وما كان فيه عن يعقوب بن شعيب فقد رويته عن محمد بن الحسن رضي الله عنه عن الحسن بن المتيل عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان عن يعقوب بن شعيب بن ميثم الأسدي).
(٢) سند الشيخ الى يعقوب بن شعيب كما في باب الغرر من التهذيب هكذا (الحسين بن سعيد عن صفوان وعلي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب).
(٣) الوسائل ، ج ١٣ كتاب التجارة ، الباب ٦ من أبواب بيع الثمار ، الحديث ٢.