.................................................................................................
______________________________________________________
واما النص فهو الرواية من العامة (١) والخاصة ، اما الاولى فليست بحجة مع عدم تحقق كون تفسيرهما على وجه العموم عنه صلّى الله عليه وآله ، فإنه يحتمل كونه من الراوي قاله في التذكرة (٢).
واما الثانية فهي رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله في باب بيع الماء من التهذيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال : نهى رسول الله صلّى الله عليه وآله عن المحاقلة والمزابنة ، قلت : وما هو؟ قال : ان تشترط حمل النخل بالتمر والزرع بالحنطة (٣).
قال في شرح الشرائع : انها صحيحة ، وفي الطريق ابان وهو مشترك (٤).
والقرائن تدل على انه ابن عثمان الأحمر ، قيل : ناووسي ، ويعلم من بعض قيود الشارح انه ليس بمقبول ، وكثيرا ما يردّ الخبر به.
وان كان ظني قبوله ، لنقل الإجماع على تصحيح ما صح عنه ، وقبول المصنف ذلك الإجماع على ما يظهر من الخلاصة عند ذكره ، وعدم ثبوت كونه ناووسيا وان نقل في بعض الحواشي عن الشيخ فخر الدين عن والده عدم قبوله لفسقه ، لفساد مذهبه.
وبالجملة الطريق لا يخلو عن شيء وليس بنقي.
__________________
(١) رواه أصحاب الصحاح والسنن ، لاحظ مفتاح كنوز السنة ، البيوع ، ص ٩٢ النهي عن المزابنة.
وان شئت نموذجا منها ، فراجع صحيح مسلم ، ج ٣ كتاب البيوع ص ٢١ (١٦) باب النهي عن المحاقلة والمزابنة. أحاديث ٨١ ـ ٨٦ ، وسنن الترمذي ، ج ٣ ، ص ٥٢٧ (١٤) باب ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة ، الحديث ١٢٢٤ وفيه : والمحاقلة بيع الزرع بالحنطة ، والمزابنة بيع الثمر على رؤوس النخل بالتمر.
(٢) التذكرة ، ج ١ ص ٥٠٨ في أحكام بيع الثمار ، ولم نعثر في الصحاح والسنن حديثا عن جابر بهذه الألفاظ.
(٣) الوسائل ، كتاب التجارة ، الباب ١٣ من أبواب بيع الثمار ، الحديث ١.
(٤) سند الحديث كما في التهذيب احمد بن محمد عن صفوان عن ابان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام.