.................................................................................................
______________________________________________________
ويمكن ان يقال في دلالته : انه لا يبعد كون المراد بتمره وبحنطته بان يكون الالف واللام عوضا عن المضاف اليه ، بل هو المتبادر اليه ، ولو أراد العموم لكان التنكير اولى ، وهو (بتمر وحنطة) وهو ظاهر ولانه المتيقن بالإرادة بالإجماع دون الغير الأعم ، وللأصل ، وعموم جواز البيع والتراضي والتسلط ، وللخبرين المتقدمين (١) خصوصا الحسنة ، فإنها صريحة في جواز بيع ثمر النخل بالتمر ، فتحمل المزابنة على التمر منه ، للجمع ولان هذا شيء خارج عن القانون ، فيقتصر على موضع الوفاق ، ولأنه حينئذ يمكن تعميمه في كل ثمر وحب للوجه الذي ذكرناه ، بخلاف الأعم ، فتأمل.
ثم ان الظاهر ان المراد من الزرع ، هو الزرع مع ظهور الحب وانعقاده وكونه مبيعا ، ولهذا عبر في بعض العبارات بالسنبل ، وفي رواية أيضا : المزابنة ، بيع السنبل بالحنطة ، ولانه مع عدم الحب هو علف يجوز بيعه بكل شيء. وفي التذكرة. ولو باع الزرع قبل ظهور الحب بالحب ، فلا بأس به ، والظاهر ان يكون المراد بالحب غير حب ذلك الزرع ، ويدل الروايات الكثيرة على جواز بيع الزرع قبل السنبل مطلقا لعلف الدابة (٢).
ثم ان أراد ان يخليه حتى يصير سنبلا يجوز. وهذا أيضا مؤيد للتخصيص ، لانه على تقدير التعميم ، إخراج هذا محل التأمل ، لظهور النص ، وكذا إبقاؤه أيضا لظهور العلة التي ذكرت ، وهي الربا.
وبالجملة الأصل وعموم الكتاب والسنة والإجماع أدلة قوية ، لا يمكن الخروج عنها الا بمثلها ، فالذي يظهر تخصيص تحريم المزابنة والمحاقلة بكون التمر
__________________
(١) وهما حسنة الحلبي ورواية يعقوب بن شعيب.
(٢) الوسائل ، كتاب التجارة ، الباب ١١ من أبواب بيع الثمار ، فراجع.