.................................................................................................
______________________________________________________
والحنطة الثمنين ، من المثمن.
نعم يمكن التعميم والتعدي الى كل شيء يكون الثمن من المثمن ، من جهة عدم العلم بوجود الثمن ، فإنه قد لا يحصل ، وان حصل فلا يحصل مقدار الثمن ، وان حصل فلا يبقى المبيع.
ومن جهة ان المبيع انما يملك بالعقد ، فكيف يكون هذا العقد في حال جعله المبيع ملكا للمشتري مملكا بعضه للبائع ، مع انه كان ملكا له ، فالتعدي مع التخصيص ، ظاهر وغير بعيد مع عدم التجاوز عن صورة النص والإجماع ، أي كون الثمن من المثمن ، لا مع التعميم ، فإن القائل لا يقول به ، مع لزوم قوله به ، لظهور العلة وهي الربا ، وذلك مما يضعف القول به.
ويضعفه أيضا لزوم ترك الأصل ، وإثبات التحريم بخبر واحد غير متفق على صحته ، بل مع القول بعدم صحته ، مع احتمال ظاهر في دلالته.
وكذا تخصيص الكتاب والسنة والإجماع ، وترك ظاهر صحيحة يعقوب وحسنتي الحلبي المتقدمات.
ورواية أبي الصباح الكناني قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : ان رجلا كان له على رجل خمسة عشر وسقا من تمر ، وكان له نخل ، فقال له : خذ ما في نخلي بتمرك ، فأبى أن يقبل ، فاتى النبيّ صلّى الله عليه وآله فقال : يا رسول الله ان لفلان علىّ خمسة عشر وسقا من تمر ، فكلمه أن يأخذ ما في نخلي بتمره ، فبعث النبيّ صلّى الله عليه وآله فقال : يا فلان خذ ما في نخله بتمرك ، فقال : يا رسول الله لا يفي ، وابى ان يفعل ، فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله : لصاحب النخل اجذذ نخلك ، فجذه فكال له خمسة عشر وسقا ، فأخبرني بعض أصحابنا عن ابن رباط ، ولا أعلم الا اني قد سمعته منه ان أبا عبد الله عليه السلام قال : ان ربيعة الرأي لما بلغه هذا عن النبيّ قال : هذا ربا ، قلت : اشهد بالله انه لمن الكاذبين