.................................................................................................
______________________________________________________
بالاستحباب ، وهو ظاهر.
وفي التهذيب والاستبصار أخبار كثيرة صريحة في جواز النسية في بيع الذهب والفضة بعضه بعضا (١).
وأصل الصحة وعموم الأدلة أيضا يقتضي عدم البطلان بالمفارقة.
مع ان الاولى أيضا غير صريحة في الاشتراط والبطلان بعدها.
ولكن ليس شيء منها مع كثرتها صحيحة ولا حسنة ، بل موثقة ، وحملها الشيخ حملا بعيدا (٢).
ويمكن الجمع بينهما بالحمل على الاستحباب والكراهة.
ولكن الشهرة بل دعوى الإجماع مع الاخبار الكثيرة الصحيحة ، وعدم الصراحة في التعارض والصحة التي تصلح له ، تمنع ذلك.
ويمكن حمل المعارض ، وهو ما يدل على النسية ، على ان يكون بشرط القبض قبل التفرق ، إذ النسية لا يستلزم عدم القبض في المجلس.
وهو وان كان الظاهر ذلك ، ولهذا يقول الأصحاب بعدم جواز النسية في الصرف ، قال في التذكرة : لا يجوز النسية في الصرف وان كانت ساعة واحدة وحصل الحلول أو
__________________
(١) الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ٢ من أبواب الصرف ، لاحظ احاديث ١٠ ـ ١١ ـ ١٢ ـ ١٣ ـ ١٤ ـ أربعة منها عن عمار وواحدة منها عن زرارة.
(٢) في التهذيب بعد نقل الاخبار هكذا (قال محمد بن الحسن : الوجه في هذه الاخبار انها لا تعارض ما قدمناه : من انه لا يجوز بيع الذهب بالفضة نسية متفاضلا ، لان تلك الأخبار كثيرة ، وهذه الاخبار أربعة منها الأصل فيها عمار بن موسى الساباطي ، وهو واحد قد ضعفه جماعة من أهل النقل وذكروا ان ما ينفرد بنقله لا يعمل به ، لانه كان فطحيا ، غير انا لا نطعن عليه بهذه الطريقة ، لأنه وان كان كذلك فهو ثقة في النقل لا يطعن عليه فيه ، واما خبر زرارة فالطريق اليه علي بن حديد ، وهو مضعف جد الا يعول على ما ينفرد بنقله.
ويحتمل هذه الاخبار وجها من التأويل ، وهو ان يكون قوله عليه السلام (نسية) صفة الدنانير ولا يكون حالا للبيع فيكون تلخيص الكلام : ان من كان له على غيره دنانير نسية جاز ان يبيعها عليه في الحال بدراهم سعر الوقت ، أو أكثر من ذلك ويأخذ الثمن عاجلا (التهذيب ج ٧ (٨) باب بيع الواحد بالاثنين ص ١٠١).