.................................................................................................
______________________________________________________
وصحيحة محمد بن مسلم قال : سألته عن الرجل يبتاع الذهب بالفضة مثلين بمثل؟ فقال : لا بأس به يدا بيد (١).
ولا يضر الإضمار لما مرّ.
وصحيحه منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا اشتريت ذهبا بفضة أو فضة بذهب فلا تفارقه حتى تأخذ منه ، وان نزا حائطا فانز معه (٢).
وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألته عن الرجل يشتري من الرجل الدرهم بالدنانير فيزنها وينقدها ويحسب ثمنها كم هو دينارا ، ثم يقول : أرسل غلامك معى حتى أعطيه الدنانير ، فقال : ما أحب ان تفارقه حتى تأخذ الدنانير ، فقلت : انما هم في دار واحدة وأمكنتهم قريبة بعضها من بعض وهذا يشق عليهم؟ فقال : إذا فرغ من وزنها وانتقادها (انقادها خ ئل) فليأمر الغلام الذي يرسله ان يكون هو الذي يبايعه ويدفع اليه الورق ويقبض منه الدنانير حيث يدفع اليه الورق (٣).
ولا يضر الإضمار فيه أيضا لما مرّ ، ولانه نقل قبلها في التهذيب خبرا عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام ، فالظاهر ان هذا أيضا منه.
وصحيحة الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ابتاع من رجل بدينار وأخذ بنصفه بيعا وبنصفه ورقا؟ قال : لا بأس به ، وسألته هل يصلح أن يأخذ بنصفه ورقا أو بيعا ويترك نصفه حتى يأتي بعد فيأخذ به ورقا أو بيعا؟ فقال : ما أحب ان اترك منه شيئا حتى آخذه جميعا ، فلا تفعله (٤).
وفي دلالة الكل تأمل ، إذ ليست بصريحة في الاشتراط ، بل ولا في الإثم ، فان يدا بيد كأنه كناية عن النقد لا النسية ، فلا يدل على اشتراط القبض ، ولفظة (ما أحب) تشعر
__________________
(١) و (٢) الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ٢ من أبواب الصرف ، الحديث ٧ ـ ٨.
(٣) و (٤) الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ٢ من أبواب الصرف ، الحديث ١ ـ ٩.