.................................................................................................
______________________________________________________
رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري الجارية التي لم تبلغ المحيض ، وإذا قعدت من المحيض ما عدتها ، وما يحل للرجل من الأمة حتى يستبرئها قبل ان تحيض؟ قال : إذا قعدت من المحيض أو لم تحض فلا عدة لها ، والتي تحيض فلا يقربها حتى تحيض وتطهر (١).
وما في صحيحة الحلبي وحسنته عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال : وسألته عن جل اشترى جارية وهي حائض ، قال : إذا طهرت فليمسها ان شاء (٢).
وهذه دلت على ان الحيضة في الحائض يكفى للاستبراء ، والا لما جاز الوطي ، بمجرد الحيض والطهر منه ، وهو شرط لحل الوطي لا للاستبراء والعدة.
ورواية ربيع بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجارية التي لم تبلغ المحيض ، ويخاف عليها الحبل؟ فقال : يستبرء رحمها الذي يبيعها بخمسة وأربعين ليلة ، والذي يشتريها بخمسة وأربعين ليلة (٣).
وهي تدل على وجوبها على البائع أيضا.
ويدل أيضا عليه حسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى جارية لم يكن صاحبها يطئها ، أيستبرء رحمها؟ قال : نعم ، قلت : جارية لم تحض كيف يصنع بها؟ قال : أمرها شديد غير انه ان أتاها فلا ينزل عليها حتى يستبين له ان كان بها حبل ، قلت : وفي كم يستبين؟ قال : في خمسة وأربعين ليلة (٤).
__________________
(١) الوسائل ، ج ١٤ كتاب النكاح ، الباب ٣ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث ٤.
(٢) الوسائل ، ج ١٤ كتاب النكاح ، الباب ٣ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، قطعة من حديث ١ وقوله قده (صحيحة) يعني بطريق الشيخ (وحسنة) بطريق الكليني.
(٣) الوسائل ، ج ١٤ كتاب النكاح ، الباب ٣ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث ٧.
(٤) الوسائل ج ١٣ كتاب التجارة ، الباب ١٠ من أبواب بيع الحيوان ، الحديث ١.