.................................................................................................
______________________________________________________
وهما تدلان على المقدار.
وكذا رواية منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عدة الأمة التي لم تبلغ المحيض وهو يخاف عليها؟ قال : خمسة وأربعون ليلة (١).
وعبد الرحمن بن أبي عبد الله (عن أبي عبد الله عليه السلام خ) في الرجل يشتري الجارية ولم تحض أو قعدت من المحيض كم عدتها؟ فقال : خمسة وأربعون ليلة (٢).
وحملهما الشيخ على من هي في سن من تحيض ولم تحض.
ويدل على وجوب الاستبراء عليه أيضا للوطي أخبار أخر.
مثل صحيحة الحلبي وحسنته عن أبي عبد الله عليه السّلام انه قال في رجل ابتاع جارية ولم تطمث؟ قال : ان كانت صغيرة ولا يتخوف عليها الحبل فليس له عليها عدة وليطأها ان شاء ، وان كان قد بلغت ولم تطمث فان عليها العدة الحديث (٣).
وفي مضمونها تأمل.
وتدل على وجوب الاستبراء على البائع مع العزل أيضا صحيحة سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سألته عن رجل يبيع جارية كان يعزل عنها هل عليه فيها استبراء؟ قال : نعم (الحديث) (٤).
وبالجملة وجوب الاستبراء عليهما ظاهر لما تقدم وسيأتي ، وان كان الوجوب على البائع ، مع علمه بالوطي وعلى المشتري وان لم يعلم ان احتمل ولم يظهر خلافه ،
__________________
(١) الوسائل ج ١٤ كتاب النكاح ، الباب ٣ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث ٥.
(٢) الوسائل ج ١٤ كتاب النكاح ، الباب ٣ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث ٦.
(٣) الوسائل ج ١٤ كتاب النكاح ، الباب ٣ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، قطعة من حديث ١.
(٤) الوسائل ج ١٤ كتاب النكاح ، الباب ١٠ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، قطعة من حديث ١.