بحيضة أو بخمسة وأربعين يوما.
______________________________________________________
كذا قيل :
وفيه تأمل ، لعدم الفرق والخبر فيهما عام ، نعم البائع إذا لم يطأها ـ وكانت مستبرءا عند شرائها ، ولم تزوج (ولم يجوّز خ ل) لغيره ـ ، فلا يبعد جواز بيعها من غير الاستبراء ، وكذا لو علم المشتري بعدم حصول الوطي.
واما كونه بالمقدار المذكور فدليله ما تقدم من الاخبار ، الا انه ليس فيها صحيح صريح ، إذ الاخبار بعضها غير صحيح وبعضها غير صريح مع وجود المعارض.
مثل ما في صحيحة سعد بن سعد الأشعري : وعن ادنى ما يجزي من الاستبراء للمشتري والبائع؟ قال : أهل المدينة يقولون : حيضة ، وكان جعفر عليه السلام يقول : حيضتان ، وسألته عن ادنى استبراء البكر؟ فقال : أهل المدينة يقولون : حيضة وكان جعفر عليه السلام يقول : حيضتان (١) وحملها الشيخ على الاستحباب للجمع بين الاخبار.
وكذا صحيحة محمد بن إسماعيل قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الجارية تشترى من رجل مسلم يزعم انه قد استبرئها أيجزي ذلك أم لا بد من استبرائها؟ قال : استبرئها بحيضتين (الحديث خ) (٢).
وأيده بمضمرة سماعة بن مهران قال : سألته عن رجل اشترى جارية وهي طامث أيستبرء رحمها بحيضة أخرى أم تكفيه هذه الحيضة؟ فقال : لا بل تكفيه هذه الحيضة ، فإن استبرئها بأخرى فلا بأس ، هي بمنزلة فضل (٣).
هذه مضمرة ضعيفة ، مع ما تقدم في أدلة الحيضة الواحدة من عدم
__________________
(١) الوسائل ، ج ١٤ ، كتاب النكاح ، الباب ١٠ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، قطعة من حديث ١.
(٢) الوسائل ، ج ١٤ ، كتاب النكاح ، الباب ٦ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، قطعة من حديث ٥.
(٣) الوسائل ج ١٤ ، كتاب النكاح ، الباب ١٠ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث ٢.