وكذا لو اشترى اثنان صفقة لم يكن لهما الاختلاف بل يتفقان على الأرش أو الرد.
وله الرد بالعيب السابق (على العقد خ) وان أخره عالما به ما لم يصرح بالإسقاط ، سواء كان غريمه حاضرا أو غائبا ،
______________________________________________________
قوله : «وكذا لو اشترى إلخ» دليل وجوب الاتفاق هو ما تقدم من لزوم تشقيص العيب بالتفريق.
ويمكن جواز التفرق إذ ببيعه على اثنين ، ارتكب التشقيص فان كل واحد منهما صار مشتريا للبعض ، فهو بمنزلة بيعين مع كل واحد بيع.
ويؤيده عدم ثبوت كون التشقيص عيبا مطلقا بالدليل مع عموم دليل ثبوت الخيار بين الرد والأرش ، الا ان يكون جاهلا بذلك ، فلا يكون لهما حينئذ إلا الاتفاق في الرد والأرش.
ويمكن حمل كلام المصنف على ذلك ، ولكنه بعيد ، وان كان التفصيل بالعلم والجهل غير بعيد كما نقل عن المصنف في التحرير.
وقال في شرح الشرائع : وان كان القول بالجواز مطلقا متوجها ، وفيه تأمل ، لأن الظاهر ان الجهل عذر.
قوله : «وله الرد بالعيب السابق إلخ» يعني ان خيار العيب ليس بفوري ، فإن أخره عالما بالعيب يجوز له الرد والأرش أيضا ، وان تصرف له الأرش دون الرد ، فإنه مؤذن بالرضا بالعقد فيسقط الرد دون الأرش ، لا بإسقاط الخيار والأرش حتى لا يكون له ذلك أيضا وهو ظاهر ، كأنه لا خلاف في ذلك كله.
ومستنده عموم أدلة ثبوت الخيار من غير قيد ، وقد مرّ في الخبر أيضا : انه يجوز الرد وان كان عنده ما شاء الله (١) ، فالخيار باق ما لم يسقطه ويصح لاختيار
__________________
(١) راجع ص : ٤٢٩.