.................................................................................................
______________________________________________________
الأخر ، بحيث يصلح كونه في مقابلة المخالف ، لا بمعنى ان يسوى ذلك ، بل بمعنى ان يكون ما لا يجوز المعاملة به ومقصودا في العقد ، ولا يكون تابعا ، ولا يسوي شيئا ، يجوز البيع حينئذ ، مع حصول بيع الربويين متفاضلا.
قال في التذكرة : وهو جائز عند علمائنا اجمع ، وبه قال أبو حنيفة : حتى لو باع دينارا في خريطة بماءة دينار جاز له.
ومستند الإجماع : عموم أدلة الجواز ، مع عدم تحقق الربا ، لأنه انما يكون في بيع احد المتجانسين المقدرين بالكيل أو الوزن ، متفاضلين أو نسية بالاخر ، وهنا ليس كذلك ، لان المركب من الجنسين ليس بجنس واحد ، وهو ظاهر.
ولاحتمال ان يكون المقابل للمجانس ما يساويه قدرا ، من جنسه ، ويبقى الباقي في مقابل غير المجانس ، وان كان أضعاف ذلك ، فلا يحصل الربا ، وهو ظاهر.
وبالجملة : الأمر إذا احتمل الصحة محمول عليها.
ويؤيده الروايات في بيع المراكب المحلاة ، والسيوف كذلك بهما. مثل رواية أبي بصير قال : سألته عن السيف المفضض يباع بالدراهم قال : إذا كانت فضته أقل من النقد فلا بأس ، وان كان أكثر فلا يصلح (١).
وسأله عبد الرحمن بن الحجاج عن شراء ألف درهم ودينار بألفي درهم ، قال : لا بأس بذلك (٢).
ولا يضر عدم صحة السند والإضمار (٣) ، لأنه مؤيد وسند (٤).
__________________
(١) و (٢) الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ١٥ و ٦ من أبواب الصرف ، الحديث ٨ و ١
(٣) سند الحديث كما في الكافي (محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج).
(٤) هكذا في النسخ ولعل الصواب «لا سند» قال العلّامة المجلسي في مرآة العقول في شرح الحديث : التاسع صحيح وسنده الآخر حسن كالصحيح.