.................................................................................................
______________________________________________________
ومثله مرسلة صفوان عن رجل من أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الحنطة والدقيق لا بأس به رأسا برأس (١).
وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : ما تقول في البر بالسويق؟ فقال : مثلا بمثل لا بأس.
قال : قلت له : ان يكون له ريع أو يكون له فضل ، فقال : أليس له مؤنة؟ قلت : بلى ، قال : فهذا بذا.
وقال : إذا اختلف الشيئان فلا بأس به مثلين بمثل يدا بيد (٢) وغير ذلك من الاخبار.
وكذا قال في التذكرة : يجوز بيع الحنطة بالخبز متساويا نقدا ، ولا يجوز نسية ولا متفاضلا ، ويجوز بيع الخبز بالخبز رطبا ويابسا ومختلفين ، وبيع الفالوذج بالحنطة ونقل منع العامة في الكل ، ودليله اتحاد الحقيقة والرواية.
ولكن فيه تأمل من حيث انطباقه على القوانين ، من حيث انه لا يصدق على الكل اسم خاص وان له حقيقة واحدة ، ولهذا لو حلف شخص ان لا يأكل أحدهما لا يحنث بأكل الآخر ، فيحتمل ان يكونا جنسين ، وجواز بيع أحدهما بالاخر يكون لذلك ، ويكون الشرط للكراهة مع عدمه كما مرّ في سائر المختلفات.
ويمكن ان يقال : الضابط أحد الأمرين : اما الاتفاق في الحقيقة ، أو الاتحاد في الاسم ، وهنا الأول متحقق وان لم يتحقق الثاني. وفيه تأمل.
ومن حيث انه لا شك ان الحنطة إذا جعلت دقيقا تزيد ، وهو ظاهر ، ودلت عليه صحيحة محمد المتقدمة ، وانطباق الوجه المذكور فيها على قواعدهم يحتاج الى
__________________
(١) الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ٩ من أبواب الربا ، الحديث ٥.
(٢) الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ٩ من أبواب الربا ، الحديث ١.