.................................................................................................
______________________________________________________
التأمل ، فلا ينبغي صحة بيع أحدهما بالاخر متساويا أيضا للزيادة ، كما في اليابس من جنس باخر رطبا مثل الرطب والتمر والعنب والزبيب كما سيجيء ، فلا ينبغي النظر الى مثل هذه الزيادة في وقت أخر بتبديل وتغيير مع انه معتبر عندهم كما سمعت في الرطب والتمر ، فتأمل في الفرق ، ومن حيث انه قيل أحدهما مكيل والأخر موزون ، كان الحنطة مكيل والدقيق موزون وانهما معتبران في البيع.
ويمكن ان يقال كلاهما مكيل ، إذ الظاهر كونهما في زمانه صلّى الله عليه وآله كانا كذلك ، كما نقل ذلك في الحنطة بالإجماع.
على انه يمكن ان يختار الوزن لأنه أصل ويجوز بيع المكيل به للإجماع المنقول في شرح الشرائع على جواز بيع الحنطة بالوزن مع كونه مكيلا بالإجماع.
ولكن الظاهر انه تحصل الزيادة في الحنطة على الدقيق بعد الطحن ، فان اختار الوزن تحصل هذه باعتبار الكيل ، وان اختار الكيل تحصل الزيادة باعتبار الوزن ، وهو ظاهر ، فيمكن التوجيه بما تقدم ولعل الأول أولى ، والاجتناب أحوط.
ثم اعلم انه لا يعلم من قول المصنف هنا : (جنس) جواز بيع أحدهما بالاخر ، إذ قد يكون جنسا واحدا ولا يجوز بيع أحدهما بالاخر ، للجهل بالتساوي ، فإنه كما تمنع الزيادة من البيع كذا يمنع عدم العلم بالتساوي واحتمالها ، وهو مصرح في كتب العامة والخاصة ، الا ترى انه قال : (والتمر ودبسه جنس والعنب والزبيب جنس وثمرة النخل جنس) مع انه قال : ولا يجوز بيع الرطب بالتمر متفاوتا ولا متساويا لأنه إذا جف نقص.
والظاهر انه كل ما شابهه كذلك ، فبعض البحوث المتقدمة لا ترد على المتن.
نعم لمّا صرح في التذكرة وادعى الإجماع على ذلك ، وردت البحوث وهي مشتركة في أمثالهما فتأمل.