.................................................................................................
______________________________________________________
الطحان الحنطة بالدقيق ، والبزار السمسم بالزيت ، وقد صرح بذلك في التذكرة ، ومثل عدم جواز الزيادة لزيادة الأجل ، وقد تقدم هنا أيضا.
لعل مراده الإشارة إلى الشرطين الأخيرين.
(الأول) اتفاق العوضين في الجنس.
(والثاني) كونهما مقدرين بالكيل أو الوزن ، والزيادة لا بد منها ، لتحقق حقيقة الربا.
قالوا : هي أعم من ان تكون عينية مثل درهم بدرهمين وقفيز بقفيزين ، أو حكمية ، وتحصل بانضمام الأجل ، بأن يبيع قفيزا نقدا بقفيز نسية ، فان فيه زيادة حكمية وان لم تكن ظاهرة وعينية ، لان للأجل عندهم قسطا من الثمن.
وكذا يقال : فيما إذا كانت الزيادة منفعة ، مثل زيادة صنعة أو اجرة دار ودابة ، وهذا في الحقيقة داخل في الأول.
فاما دليل اشتراط اتفاق الجنس والكيل والوزن ، فالظاهر هو الإجماع عند الأصحاب ، وان كان في النسية الإجماع محل التأمل كما سيظهر مستندا الى الاخبار.
مثل صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : البعير بالبعيرين والدابة بالدابتين يدا بيد ليس به بأس ، وقال : لا بأس بالثوب بالثوبين يدا بيد ، ونسية ، إذا وصفتهما (١).
وصحيحة سعيد بن يسار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البعير بالبعيرين يدا بيد ونسية؟ فقال : نعم لا بأس (٢).
__________________
(١) الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ١٧ من أبواب الربا الحديث ١.
(٢) الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ١٧ من أبواب الربا قطعة من حديث ٧.