.................................................................................................
______________________________________________________
وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في حديث لا بأس بمعاوضة المتاع ما لم يكن كيلا ولا وزنا (١).
وما في صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا اختلف الشيئان فلا بأس مثلين بمثل يدا بيد (٢).
وما في صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ويكره قفيز لوز بقفيزين وقفيز تمر بقفيزين ، ولكن صاع حنطة بصاعين تمر ، وصاع من تمر بصاعين من زبيب (٣).
ورواية منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن البيضة بالبيضتين؟ قال : لا بأس به ، والثوب بالثوبين؟ قال : لا بأس به ، والفرس بالفرسين؟ قال : لا بأس به ثم قال : كل شيء يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد ، فإذا كان لا يكال ولا يوزن فلا بأس به اثنين بواحد (٤).
ولا يضر اشتراك ابن مسكان ولا ابن رباط (٥).
وما تقدم في باب الصرف من الروايات الصحيحة الدالة على جواز بيع المثلين بمثل مع التخالف.
مثل صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن بيع الذهب بالفضة مثلين بمثل يدا بيد ، فقال : لا بأس (٦) وأمثالها كثيرة.
__________________
(١) الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ١٧ من أبواب الربا الحديث ٣.
(٢) الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ١٣ من أبواب الربا الحديث ١.
(٣) الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ١٣ من أبواب الربا قطعة من الحديث ٣.
(٤) الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ١٦ من أبواب الربا ، الحديث ٣.
(٥) سند الحديث كما في التهذيب (عن الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن رباط عن ابن مسكان عن منصور بن حازم).
(٦) الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ٢ من أبواب الصرف ، الحديث ٦.