وإطلاق النقد والوزن ينصرف الى البلد ، ولو تعذر فالأغلب ، فإن تساويا بطل ان لم يعين.
ولو اختلفا في قدر الثمن ولا بينة فالقول قول البائع مع يمينه ، ان كانت السلعة قائمة. وقيل : ان كانت في يده وقول المشتري مع التلف ، وقيل : ان كانت في يده.
______________________________________________________
طلب ، بل أينما أمكن مع عدم الطلب أيضا.
وظاهر المتن وجوب إعطاء القيمة عند الطلب في بلد المطالبة.
وقيل : أعلى القيم ، وقيل : غير ذلك ، وقد سلف مثله وسيجيء أيضا.
قوله : «وإطلاق النقد والوزن إلخ» انصراف النقد والوزن والكيل الى المتعارف في بلد العقد مع وجودها فيه ، وعدم ما يصرفها عنه ـ ظاهر ، للعرف.
فمع الواحد يتعين ، ومع التعدد يتعين الغالب المتداول في الأكثر والأغلب ، لانصراف الأمور إلى الغالب والمعروف.
ومع التساوي وعدم الغلبة التي يقتضي العرف الانصراف إليها ، قال المصنف : يبطل مع عدم التعيين ، للجهل المبطل في الثمن أو المبيع كما تقدم.
ويحتمل الانصراف إلى الأقل وما يريد المشتري في المبيع والبائع في الثمن ، ان لم يكن خلاف الإجماع.
قوله : «ولو اختلفا في قدر الثمن إلخ» بان ادعى المشتري ثمنا قليلا ، والبائع كثيرا ولا بينة (حينئذ خ).
الحكم مع البينة لأحدهما فقط واضح. ومع وجودها لهما ، أيضا ظاهر ، بعدم الحكم بدون البينة ، فإنه لو قدم بينة الخارج ، فيقدم هنا بيّنة من ردّ قوله ، والا فبينة من قدّم قوله.
واما مع العدم ، فالظاهر تقديم قول المشتري مطلقا ، لانه منكر على ظاهر