وإذا أسلف في موضع وطالبه به في غيره لم يجب دفعه ، وكذا لو طالبه بالقيمة ، وكذا القرض ، ولو طالبه بسعر موضع القرض لم يجبر.
ولو كان غصبا وجب دفع المثل اين طلب ، فان تعذر فالقيمة عند المطالبة في بلدها.
______________________________________________________
مع الحضور القول قول البائع مع يمينه ، إذ الظاهر وصول حق المشتري حينئذ وعدم غفلته وسهوه.
قوله : «وإذا أسلف في موضع إلخ» حاصله انه إذا أسلف وطلب المسلف المسلف فيه في موضع غير موضع تعين شرعا للإعطاء فيه ـ مثل بلد العقد مع الإطلاق وعدم القرينة ، مع القول بعدم شرطية ذكر موضع التسليم ـ لم يجب على البائع الدفع في بلد الطلب.
وكذا لا يجب عليه دفع قيمته لو طلب القيمة في موضع تعين القيمة بأن تعذر المسلف فيه ، وغير ذلك.
وكذا لو أسلفه تغار حنطة مثلا في موضع وطلبه في موضع أخر لم يجب دفع العوض عند الطلب.
وكذا لو طلب قيمة القرض ، ولو طلب بسعر موضع القرض كل ذلك ظاهر مما تقدم ، إذا قيل بتعين موضع السلف والقرض للطلب فيه.
وهو محل التأمل ، ويمكن الرجوع الى القرائن ، ومع عدمها الى العرف الغالب بين الناس كما سلف في تعيين زمان السلف ومكانه.
ثم انه مع اقتضاء العقد مكانا ، لا يجب الدفع في غير ذلك ، وهو ظاهر سواء كان عينا أو قيمة ، مساويا أو أقل.
ومع العدم يجب قيل بخبر الدافع في القرض والسلف لو رضى بالأدون في أي موضع طلب ، وهو غير واضح.
نعم لو كان ما في ذمة الدافع غصبا ، يجب دفعه أو مثله أو قيمته أينما