.................................................................................................
______________________________________________________
لأن ما بيد الحربي إذا دخل بأمان محترم ـ فلا يجوز انتزاعه بغير السبب المبيع شرعا ـ ووجب ان يترتب عليه احكامه ، فيكون له خيار المجلس والرد بعيب الثمن ونحو ذلك ، ولا يكون للمشتري ذلك ، ولا الأرش بالعيب وغير ذلك.
وفيه تأمل لأن المشتري إذا رده بالعيب أو أخذ الأرش ، ما أخذ شيئا محرما
__________________
وفي النسخة المطبوعة بالطبع الحجري هكذا (ويفهم من شرح القواعد عدم لحوق أحكام البيع إلخ).
ولعل الأخير أصوب.
وكيف كان : فان كانت نسخة الأصل (ويفهم من شرح الشرائع فالذي وجدناه مناسبا ، ما ذكره في المسالك عند قول المحقق (ره) في أوائل كتاب العتق (ولو اشترى انسان من حربي ولده أو زوجته إلخ) بعد توجيه عبارة المحقق بجواز التوصل للمسلم لتملك أموال أهل الحرب بكل سبب الذي منه الشراء. وبعد قوله (ره) : وليس هذا بيعا حقيقيا وانما هو وسيلة إلى وصول المسلم الى حقه ، بما هذا لفظه (وهذا كله إذا لم يكن مال الحربي معصوما بان دخل دار السلام بأمان ، فلا يجوز أخذ ماله بغير سبب مبيح له شرعا ، وحينئذ صحة البيع ولزوم أحكامه التي من جملتها جواز رده معيبا أو أخذ أرشه) انتهى.
واما ان كانت نسخة الأصل (ويفهم من شرح القواعد) فالذي وجدناه مناسبا ، هو ما ذكره فخر المحققين في إيضاح القواعد (ج ١ ص ٤٣٦) عند قول والده العلامة قدس سرهما في القواعد (والتحقيق صرف الشراء الى الاستنقاذ وثبوت الملك للمشتري بالتسلط إلخ) بعد بيان التدافع بين علة الملك ، وهو القهر ، وعلة العتق وهو القرابة ، قال : والحق ان البيع هنا استنقاذ وافتداء ، ومعناه ، عوض عن يد شرعية في نفس الأمر كهذه ، أو ظاهرا ، أو غير شرعية ، ثم قال : ويتفرع على ذلك : انه هل يلحقه أحكام البيع من الخيار والأرش وغير ذلك؟ يحتمل ذلك ، لأنه بالنسبة إلى المشتري كالبيع ، والا لزم ضرورة وقال عليه السلام : لا ضرر ولا ضرار ، ومن انتفاء العلة وهي البيع انتهى.
ولعل أصح ما نقلناه من النسخ وهو الأخير ، وهو إسقاط لفظة (بعد).
وأوضح ما احتملناه من كون نسخة الأصل (شرح الشرائع ، أو شرح القواعد) هو الأخير أيضا لاستلزام الأول زيادة لفظة (عدم) أيضا ، ولقول الشارح قدس سره هنا : (بالنسبة إلى البائع) وما في المسالك مطلق أو مخصوص بالمشتري ، نعم قد يؤيد الأول (وهو شرح القواعد) تعليل الشارح بقوله (لان ما بيد الحربي إذا دخل بأمان محترم) وهذا التعبير موجود في المسالك كما نقلناه عبارته دون إيضاح القواعد ، والله العالم.
هذا كله ان قرء لفظة (بعد) بفتح الباء ، والا فلو قرء بضم الباء ينعكس الحكم المستفاد من المخطوطة والمطبوعة ، فتصح على النسخ المخطوطة دون المطبوعة.