.................................................................................................
______________________________________________________
ويمكن ان يقال : المقصود انه ان تملكه الشيعة بالأخذ أو القهر فهو لهم مطلقا ، سواء كان الكل لهم عليهم السلام أو البعض ، فان كان الكل لهم عليهم السلام ، فهو ظاهر ولا اشكال فيه الا ما يتخيل ان الأصحاب قالوا ما أباحوا الا لمستأجر والمساكن والمناكح بالتفسير الذي تقدم ، فالعموم لا يجوز.
ولكن قد عرفت هناك ، ان ظاهر الاخبار التي هي الأدلة ، العموم ، والعلة بطيب الولادة وذكوة الأولاد مذكورة في البعض ، وذلك لا يقتضي التخصيص الذي ذكروه ، وان كان حقا ، فما ذكره هنا أيضا مخصص. وان كان البعض لهم عليهم السلام والباقي للاشراف ، فأمر حصة الاشراف إليهم عليهم السلام.
وبالجملة الأدلة إذا اقتضت ذلك فلا وجه للإيراد ، لأنهم معصومون والحكم لهم ومن عندهم ، فكل ما يفعلون فهو حق.
وانطباقه على القوانين ان يقال : هذا المال مستثنى مما يجب فيه الخمس ، سواء قلنا انه غنيمة أو كسب وصنعة.
ويؤيده الأصل ، وان هذا الأخذ لا يقال له غنيمة ، مثل غنيمة الغزاة ، ولا يقال أيضا كسب وصنعة ، ولم يعلم وجوب الخمس في كل ما يستفيده الإنسان.
ولكن هذا يقتضي عدم الوجوب على العامة أيضا ، وتملكهم ذلك من غير اشكال ، وكذا جواز الشراء منهم ، فتأمل.
واما على ما سبق ففيه الاشكال ، ويمكن ان يقال : ان تملك غيرهم وجواز الشراء لهم منهم بحسب الظاهر ، والا ففي الحقيقة ليس بملك لهم ، بل الشراء منهم يرجع الى الاستنقاذ ، كما يشير اليه المصنف فيما بعد بقوله : والتحقيق إلخ ، فتأمل.
واعلم انه كما يجب الاستبراء في البيع والشراء ، يجب ظاهرا في كل ملك حادث وزائل حتى في السبي.