.................................................................................................
______________________________________________________
لرواية البزنطي (١).
وان المعروف من المذهب مضمونها ، ولا نعلم فيه مخالفا ، وحينئذ فلا يضر القطع (٢)
وما عرفتها ، أنا إلا مرسلة الوراق في أخر باب الانفعال من التهذيب ، ويظهر من المنتهى (٣) ان الشيخ ما عمل به ، حيث نقل عنه في أرض السواد : والذي يقتضيه المذهب ان هذه الأراضي وغيرها من البلاد التي فتحت عنوة يخرج خمسها لأرباب الخمس ، وأربعة الأخماس الباقية يكون للمسلمين قاطبة ، إلى قوله : وعلى الرواية رواها أصحابنا ـ ان كل عسكر أو فرقة غزت بغير أمر الإمام فغنمت تكون الغنيمة للإمام خاصة ـ تكون هذه الأرضون وغيرها مما فتحت بعد الرسول صلّى الله عليه وآله الا ما فتح في أيام أمير المؤمنين عليه السّلام ان صحّ شيء من ذلك ، تكون للإمام خاصة إلخ.
وهذه تدل على ان الأول هو المذهب ومقتضاه ، وان ارض السواد لا يجري فيه حكم المفتوحة عنوة ، بناء على هذه الرواية ، وقد مرّ البحث في ذلك ، فتذكر.
ويؤيد عدم القول به معارضة رواية العباس (٤) برواية زكريا بن آدم (٥) المذكورة في باب بيع الحيوان من التهذيب.
وان كان للآخذ كما يقتضيه الأصل وعليه الخمس ، ففيه ما تقدم.
__________________
(١) الوسائل ، ج ٦ كتاب الخمس ، الباب ١ من أبواب الأنفال ، الحديث ١٧.
(٢) الى هنا كلام الشهيد في المسالك ، ولكن لا يخفى ان بعد قوله (لرواية البزنطي) ذكر أمورا ، ثم قال بعد أسطر (الا ان المعروف من المذهب) فلاحظ.
(٣) لاحظ كتاب المنتهى ج ٢ كتاب الجهاد ص ٩٣٨.
(٤) الوسائل ، ج ٦ كتاب الخمس ، الباب ١ من أبواب الأنفال ، الحديث ١٦.
(٥) الوسائل ، ج ١٣ كتاب التجارة ، الباب ٢ من أبواب بيع الحيوان ، الحديث ٣.