.................................................................................................
______________________________________________________
وكذا ان كان بيانا لما يسبيه لعدم حسن العطف ، واختصاصه بالأخت والبنت والزوجة ، فإنه يكفي (من الكافر) (١) ، أو ضمّ اليه (من بحكمهم من أطفالهم).
وبالجملة هذه العبارة ما فهمتها ، لعل المراد جواز التملك مطلقا ثم الشراء منهم.
وفيه أيضا تأمل لأن التملك لغير الشيعة غير ظاهر ، لأن الأدلة دلت على جوازه لهم خاصة ، لطيب ولادتهم بشفقتهم عليهم السلام على مواليهم ، بل للشيعة أيضا.
لأنه إن أخذ بالسرقة ونحوها ، فهو وان كان للأخذ ولكن يجب عليه الخمس ، ونصفه لغيرهم من الاشراف فكيف يتملكه الأخذ ، وهم كيف يجوز لهم ان يبيحوا ذلك.
وان أخذ بالقهر والغلبة والقتال بغير اذن الامام عليه السلام ، فهو (على المشهور) للإمام عليه السلام لمرسلة العباس الوراق التي تقدمت في باب الخمس (٢).
وهي معارضة برواية زكريا ابن آدم عن الرضا عليه السّلام قال : سألته عن سبي الديلم ، ويسرق بعضهم من بعض ويغير المسلمون عليهم بلا امام ، أيحل شراؤهم؟ قال : إذا أقروا (لهم ئل) بالعبودية ، فلا بأس بشرائهم (الحديث) (٣).
وقال في شرح الشرائع : ان كان ، أي المأخوذ سرقة وغيلة ونحوهما مما لا قتال فيه ، فهو لآخذه وعليه الخمس ، وان كان بقتال فهو بأجمعه للإمام عليه السلام
__________________
(١) يعني ان قول المصنف قدس سره (من الكافر) مغن عن ذكر أخته وبنته وزوجته كما لا يخفى.
(٢) الوسائل ، ج ٦ كتاب الخمس ، الباب ١ من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ، الحديث ١٦.
(٣) الوسائل ، ج ١٣ ، كتاب التجارة ، الباب ٢ من أبواب بيع الحيوان ، قطعة من حديث ٣.