ويجوز شراء ما يسبيه الظالم من الكافر وأخته وبنته وزوجته.
______________________________________________________
الله ولا يعد ، وان كان لم يعزل عنها فلا يبيع ذلك الولد ولا يورثه ، ولكن يعتقه ويجعل له شيئا من ماله يعيش به ، فإنه قد غذّاه بنطفته (١).
وهذه تدل على استحباب العزل ، وعلى كراهة الوطي أيضا ، بل التحريم ، كما ترى ، حملت عليها ، كما تقدم ، لما تقدم.
ويدل عليه أيضا رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام ان رسول الله صلّى الله عليه وآله دخل على رجل من الأنصار ، وإذا وليدة عظيمة البطن تختلف ، فسألها فقال : اشتريتها يا رسول الله وبها هذا الحبل ، قال : أقربتها؟ قال : نعم ، قال : أعتق ما في بطنها ، قال يا رسول الله : وبما استحق العتق؟ قال : لان نطفتك غذّت سمعه وبصره ولحمه ودمه (٢).
وهذه تدل على جواز الوطي مطلقا ، فيمكن حملها على ما بعد الأربعة أشهر وعشرة أيام ، وعلى وجوب العتق ، فتحمل على الاستحباب لعدم الصحة وللجمع ، فتأمل.
قوله : «ويجوز شراء إلخ» الغرض من هذه العبارة انه يجوز تملك العبيد والإماء المسبيّة من دار الحرب من الكفار ، سواء اكتسبت بالقهر والغلبة مثل ما يسبيه حكام الجور وسلاطينه ، أو يكون بسرقة ونحوهما ، سواء كان السابي مسلما أو كافرا ، وان من أخذ وقهر من الكفار أخته وبنته وزوجته وابنه يتملكهم ، ثم من بعد تملكهم يجوز الشراء منهم ، حتى انه لو قهر حربي حربيا يجوز الشراء منه.
فالعبارة غير جيدة ، لأن قوله : (من الكافر) ان كان صلة السبي لا يحسن ، ولا يحسن عطف وأخته إلخ أيضا عليه.
__________________
(١) الوسائل ، ج ١٤ كتاب النكاح ، الباب ٩ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث ١.
(٢) الوسائل ، ج ١٤ كتاب النكاح ، الباب ٩ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث ٣.