.................................................................................................
______________________________________________________
والظاهر أيضا هنا. وكذا الإلحاق بالأغلب والأكثر ، كأنه بالإجماع مستندا الى الاخبار.
مثل صحيحة حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المنبوذ حر (١) إلخ ، وهي (عامة) في كون اللقيط ، حرا ، خرج منه لقيط دار الحرب الخالي عن مسلم موصوف ، بقي الباقي على حاله ، فتأمل.
ويقبل إقرار اللقيط بالرق اللقيط بالرق بعد بلوغه ورشده ، وكذا كل من يقر برقية نفسه مع الجهل بنسبة المقتضى لحريته.
وكان دليله الإجماع المستند الى الحكم بالظاهر.
وصحيحة عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : كان علي بن أبي طالب عليه السلام يقول : الناس كلهم أحرار الا من أقر على نفسه بالعبودية وهو مدرك من عبد أو امة ، ومن شهد عليه بالرق صغيرا كان أو كبيرا (٢)
وفيه دلالة على عدم اشتراط الرشد في المقر بالرق ، وان العقل يكفي ، الا ان يدخل في قوله : (وهو مدرك) وان الأصل هو الحرية ، وان الرقية تثبت على الصغير أيضا بالمشهور ، ولا يحتاج دعوى ذلك عليه الى ان يكبر ، وان العبد والجارية سواء فتأمل.
والخبر المشهور عنه صلّى الله عليه وآله : إقرار العقلاء على أنفسهم جائز (٣) وسائر أدلة قبول الإقرارات الجائزة.
__________________
(١) الوسائل ، ج ١٦ كتاب العتق ، الباب ٦٢ ان اللقيط حر ، الحديث ٣.
(٢) الوسائل ، ج ١٦ ، كتاب العتق ، الباب ٢٩ ان الأصل في الناس الحرية ، الحديث ١.
(٣) عوالي اللئالي ، ج ١ ص ٢٢٣ الحديث ١٠٤ وج ٢ ص ٢٥٧ الحديث ٥ وج ٣ ص ٤٤٢ الحديث