.................................................................................................
______________________________________________________
وهذه وان كانت غير صحيحة الا ان الأصل والعمومات يقتضي تملكها كل احد (١) ، ولا خلاف ظاهرا في الأربعة ، فثبت عدم تملكها وتملك غيرها ، وكأنه لا خلاف فيهما في المرأة.
هذا ، واما ما يدل على خلاف ما تقدم ـ مثل ما في رواية عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يملك الرجل أخاه من النسب ، ويملك ابن أخيه ، ويملك أخاه من الرضاعة إلخ (٢) وغيرهما مما يدل على جواز التملك في الرضاع.
مثل رواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في بيع الامام من الرضاعة؟ قال : لا بأس بذلك إذا احتاج (٣).
ورواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا اشترى الرجل أباه أو أخاه فملكه فهو حر ، الا ما كان من قبل الرضاع (٤).
فمع عدم صحتها ـ وقلتها بالنسبة الى ما ينافيها ، فإنه كثير جدّا ـ يمكن حملها على كراهة التملك ، واستحباب العتق بعده. هذا في الخبر الأول ونحوه.
وقال الشيخ في الآخرين : فهذان الخبران لا يعارضان الأخبار التي قدمناها ، لأنها أكثر ، وأشد موافقة بعضها لبعض (لبعضها خ ل) ، فلا يجوز ترك تلك ، والعمل بهذه ، مع ان الأمر على ما وصفناه.
على انه يمكن ان يكون الوجه فيه إذا كان الرضاع لم يبلغ الحد الذي يحرم ،
__________________
(١) هكذا في النسخ ، ولعل الصواب (لكل أحد).
(٢) الوسائل ، ج ١٦ كتاب العتق ، الباب ٧ مع ان الرجل إذا ملك احد الآباء. الحديث ٧.
(٣) التهذيب ، ج ٨ في العتق واحكامه ص ٢٤٥ ، الحديث ١١٩.
(٤) التهذيب ، ج ٨ في العتق واحكامه ، ص ٢٤٥ الحديث ١١٨.
أقول : رواهما في الوسائل ، ج ١٦ ، كتاب العتق ، ص ١٢ في هامش الصفحة ولم نجدهما في الوسائل.