.................................................................................................
______________________________________________________
والظاهر عدم الفرق بين الام والابن من الرضاعة وغيرهما.
وصحيحة محمد بن مسلم أيضا عن أبي جعفر قال : لا يملك الرجل والده ولا والدته ولا عمته ولا خالته ويملك أخاه وغيره من ذوي قرابته من الرجال (١).
ورواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرءة ترضع غلاما لها من مملوكة (مملوكها ـ كا) حتى تفطمه يحل لها بيعه؟ قال : لا ، حرم عليها ثمنه (٢) أليس قد قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. أليس قد صار ابنها؟ فذهبت اكتبه ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : وليس مثل هذا يكتب (٣) يعني انه ظاهر لا يحتاج إلى الكتابة.
قال في شرح الشرائع : انها صحيحة ، ولي فيها تأمل ، لأن الظاهر من التهذيب والاستبصار عدمها ، لان الظاهر انه روى فيهما عن الحسن بن محمد بن سماعة بغير واسطة ، والسند اليه غير ظاهر (٤) ، وحاله معلوم (٥).
ورواية أبي حمزة (الثمالي) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة ما تملك من قرابتها؟ قال : كل أحد الا خمسة أبوها وأمها وابنها وابنتها وزوجها (٦).
والظاهر ان المراد مع بقاء الزوجية ، يعني إذا ملكها تبطل الزوجية للإجماع.
__________________
(١) الوسائل ، ج ١٦ كتاب العتق ، الباب ٧ ان الرجل إذا ملك احد الآباء. الحديث ٢.
(٢) في النسخ التي عندنا (قال ثم قال) والصواب ما أثبتناه كما في التهذيب والوسائل.
(٣) الوسائل ج ١٦ كتاب العتق ، الباب ٨ ان حكم الرضاع في ذلك حكم النسب ، الحديث ٣.
(٤) سند الشيخ الى الحسن بن محمد بن سماعة كما في مشيخة التهذيب هكذا (وما ذكرته في هذا الكتاب عن الحسن بن محمد بن سماعة فقد أخبرني به احمد بن عبدون عن أبي طالب الأنباري عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة).
(٥) وسند الحديث كما في التهذيب هكذا (الحسن بن سماعة عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان).
(٦) الوسائل ج ١٦ كتاب العتق ، الباب ٩ ان المرأة إذا ملكت. الحديث ١.