.................................................................................................
______________________________________________________
وهذه وان كان في طريقي الكتابين محمد بن عيسى وابان بن عثمان (١). وفيهما قول ، مع اني أظن عدم الباس بهما ، الا ان مثلها مكررة في التهذيب والاستبصار مع القول بالصحة ، وانها صحيحة في الفقيه ، لان الظاهر ان أبي العباس هو الفضل بن عبد الملك وطريقه اليه صحيح (٢) وهو ثقة في الكتب ، والطريق الى عبيد بن زرارة أيضا لا بأس (٣) به.
ويؤيدها الشهرة وغيرها.
مثل صحيحة الحلبي وابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في امرءة أرضعت ابن جاريتها؟ قال : تعتقه (٤).
وصحيحة عبيد بن زرارة في الكافي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عما يملك الرجل من ذوي قرابته فقال : لا يملك والده ولا والدته (٥) ولا أخته ولا ابنة أخيه ولا ابنة أخته ولا عمته ولا خالته ، ويملك ما سوى ذلك من الرجال من ذوي قرابته ، ولا يملك امه من الرضاعة (٦).
__________________
(١) سند الحديث كما في التهذيب احمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن ابان بن عثمان عن أبي بصير ، وأبي العباس وعبيد كلهم عن أبي عبد الله عليه السلام.
(٢) طريق الصدوق الى الفضل بن عبد الملك كما في المشيخة هكذا (وما كان فيه عن الفضل بن عبد الملك فقد رويته عن أبي رضي الله عنه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان عن الفضل بن عبد الملك المعروف بابي العباس البقباق الكوفي).
(٣) وطريق الصدوق الى عبيد بن زرارة هكذا (وما كان فيه عن عبيد بن زرارة فقد رويته عن أبي رضي الله عنه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن الحكم بن مسكين الثقفي عن عبيد بن زرارة بن أعين).
(٤) الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ٤ من أبواب بيع الحيوان ، الحديث ٣.
(٥) والديه ولا ولده (يب).
(٦) الوسائل ، ج ١٦ ، كتاب العتق ، الباب ٧ في ان الرجل إذا ملك احد الآباء. انعتق عليه ، الحديث ٥.