الحال ولو ملك البعض انعتق ما يملكه وحكم الرضاع حكم النسب على رأى.
______________________________________________________
فإنما يملك) وكذا في قوله (ولا يملك إلخ) هو الملك المستقر الباقي زمانا ، ليحسن الاستثناء ، لان الظاهر ان المستثنيات يملكون ولكن يعتقون في الحال ، وقد أشار إليه بقوله بعيد هذا (فان ملك آه) ولا بعد في ذلك ، فان الظاهر من الملك هو الملك التام الذي يترتب عليه الأثر ، بحيث يكون له قدرة بعد وقوع الملك على تصرف ما من التصرفات في المملوك ، وظاهر ان لا تصرف له في هؤلاء بعده ، فإنهم معتقون ، بل لو لا ضبط قاعدتهم (لا عتق إلا في ملك (١)) كان الحكم بالعتق بنفس الشراء مثلا ، وهو ظاهر.
واما الدليل على ذلك كله فالظاهر أنه الإجماع مستندا الى الاخبار ، الا في الرضاع كما أشار إليه المصنف ، حيث ما نقل الخلاف هنا الا فيه ، وكذا في غير هذا الكتاب.
والاخبار في ذلك كثيرة ، مثل رواية أبي بصير وأبي العباس وعبيد بن زرارة كلهم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا ملك الرجل والديه أو أخته أو عمته أو خالته أو بنت أخيه أو بنت أخته ، (وذكر أهل هذه الآية من النساء) عتقوا جميعا ، ويملك عمه وابن أخيه وابن أخته والخال ، ولا يملك امه من الرضاعة ولا أخته ولا عمته ولا خالته ، (انهن يب) فإذا ملكن عتقن ، وقال : ما يحرم من النسب فإنه يحرم من الرضاعة ، وقال : يملك الذكور ما خلا والدا ولدا ، ولا يملك من النساء ذوات رحم محرم ، قلت : وكيف يجري في الرضاع؟ قال : نعم يجري في الرضاع مثل ذلك (٢).
__________________
(١) يظهر من كلامه قدس سره أنها قاعدة ولكن نقلها في المهذب البارع لابن فهد الحلي بعنوان الرواية ، لاحظ عوالي اللئالي ج ٢ ص ٣٩٩ وج ٣ ص ٤٢١.
(٢) الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ٤ من أبواب بيع الحيوان ، الحديث ١.