.................................................................................................
______________________________________________________
مثل رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري الجارية التي لم تبلغ المحيض ، وإذا قعدت عن المحيض ما عدتها؟ وما يحل للرجل من الأمة حتى يستبرئها قبل ان تحيض؟ قال : إذا قعدت من المحيض أو لم تحض فلا عدة لها ، والتي تحيض فلا يقربها حتى تحيض وتطهر (١).
ويمكن ان يكون المراد من نفي القرب حد الجماع والوطي ، وهو المتعارف والمتبادر ، مثل قوله تعالى (وَلا تَقْرَبُوهُنَّ) (٢) وغير ذلك.
ويؤيده الأصل وانتفاء الحمل الذي هو السبب والحكمة غالبا ، وكما يظهر من الروايات والعبارات.
فيحمل ما يشعر بالعدة ـ في بعض الروايات الدالة على ان عدة التي لم تبلغ المحيض ، والتي قعدت عن المحيض خمسة وأربعون يوما ، وهي في روايات متعددة ـ على الاستحباب.
على انها غير صحيحة ومخالفة للأصل والشهرة ، بل الإجماع في الصغيرة ، وللأكثر الأصح منها ، وعدم دليل صحيح عام ، وهذا جار في جميع المستثنيات.
وحملها الشيخ على انها التي يخاف عليها الحبل ، فكأنه قريب البلوغ ومحتمله وغير متحقق.
وكذا اليأس ، ويؤيد ذلك القيد المذكور في بعضها.
قال في رواية منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عدة الأمة التي لم تبلغ المحيض وهو يخاف عليها؟ فقال خمسة وأربعون ليلة (٣).
والاحتياط العدة في الآئسة باجتناب الوطي مطلقا ، بل سائر الانتفاعات ،
__________________
(١) الوسائل ج ١٤ كتاب النكاح ، الباب ٣ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث ٤.
(٢) سورة البقرة ـ ٢٢٢.
(٣) الوسائل ج ١٤ كتاب النكاح ، الباب ٣ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث ٥.