أو يائسة أو صغيرة أو حاملا أو حائضا.
______________________________________________________
لمجتهدين في ذلك ، وفي عدم الاكتفاء بخبر البائع بالاستبراء ، وكلاهما لا يخلوان عن بعد ، وان كان الاحتياط في الفروج الموصى به يقتضي ذلك ، ونقل الأول عن ابن إدريس ، مع نقله عنه عدم وجوب الاستبراء عليه ، ولعله على تقدير الوجوب ، أو نسختي غلط (١).
قوله : «أو يائسة أو صغيرة إلخ» أما دليل سقوط الاستبراء وعدم وجوبه في الصغيرة ، ظاهر.
وقد مرّ في الروايات مثل ما في صحيحة الحلبي وحسنته عن أبي عبد الله عليه السلام انه قال : في رجل ابتاع جارية ولم تطمث؟ قال : ان كانت صغيرة لا يتخوف عليها الحبل ، فليس (له ئل) عليها عدة وليطأها ان شاء (٢).
وفيه تأمل.
وفي رواية ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في الجارية التي لم تطمث ولم تبلغ الحبل إذا اشتراها الرجل؟ قال : ليس عليها عدة ، يقع عليها (الحديث) (٣).
وفيها أيضا تأمل لأنه يفهم تجويز الوقوع على غير البالغ ، مع انه حرام قبل البلوغ عندهم ، أو البالغ التي لم يتخوف عليها الحبل لصغرها من غير استبراء ، وهو غير جائز.
فلعل المراد عدم التحريم من جهة الاستبراء ، أو الوقوع بعد البلوغ ، فتأمل.
واما دليل السقوط عنها وعن الآئسة فهو أيضا روايات.
__________________
(١) من قوله قدس سره (ونقل الأول عن ابن إدريس) إلى هنا ليس موجودا في النسخ المخطوطة التي عندنا ، بل هو موجود في النسخة المطبوعة فقط.
(٢) الوسائل ج ١٤ ، كتاب النكاح ، الباب ٣ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، قطعة من حديث ١.
(٣) الوسائل ج ١٤ ، كتاب النكاح ، الباب ٣ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، حديث ٣.