.................................................................................................
______________________________________________________
للجمع بين صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام في الوليدة يشتريها الرجل وهي حبلى؟ قال : لا يقربها حتى تضع ولدها (١).
ولا تتوهم عدم الصحة ، لاشتراك محمد بن قيس ، لأني قد عرفت كونه الثقة ، لثبوت نقل عاصم بن حميد (٢) عنه كما هنا ، دون غيره ، ولغير ذلك وقد بينته في غير هذا المحل.
وصحيحة أبي بصير قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : الرجل يشتري الجارية وهي حامل ما يحل له منها؟ فقال : ما دون الفرج ، قلت : فيشتري الجارية الصغيرة التي لم تطمث ، وليست بعذراء ا تستبرئها؟ قال : أمرها شديد ، إذا كان مثلها تعلق (اي تحمل) فليستبرئها (٣).
وبين صحيحة رفاعة بن موسى قال : سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام قلت : اشترى الجارية فتمكث عندي الأشهر لا تطمث وليس ذلك من كبر ، قلت : وأريتها النساء فقلن ليس بها حبل ، أفلي أن انكحها في فرجها؟ قال : فقال : ان الطمث قد تحبسه الريح من غير حبل ، فلا بأس ان تمسها في الفرج ، قلت : فان كانت حبلى فمالي منها ان أردت؟ فقال : لك ما دون الفرج الى ان تبلغ في حملها أربعة أشهر وعشرة أيام ، فإذا جاز حملها أربعة أشهر وعشرة أيام فلا بأس بنكاحها في الفرج (٤).
__________________
(١) الوسائل ج ١٤ كتاب النكاح ، الباب ٨ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث ١.
(٢) فان سندها (كما في الكافي) هكذا : عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس.
(٣) الوسائل ، ج ١٤ ، كتاب النكاح ، أو رد صدره في باب ٥ الحديث ٣ وذيله في باب ٣ الحديث ٩ من أبواب نكاح العبيد والإماء.
(٤) الوسائل ج ١٤ ، كتاب النكاح ، أو رد صدره في باب ٤ الحديث ١ وقطعة منه في باب ٥ الحديث