.................................................................................................
______________________________________________________
لوجوب (١) حمل المطلق والعام على المقيد والخاص ، ولا شك ان الأولين بالنسبة الى هذه كذلك.
ويؤيده أصل عدم التحريم ، وعدم وجوب الاستبراء (استبرائها خ) ، وجواز التصرف فيما ملكت الايمان كما يدل عليه العقل والنقل ، وأوضحية سند المقيد ، إذ يمكن المناقشة في سندهما باشتراك أبي بصير ومحمد وان كانت مما يمكن الدفع ، وان النكتة والحكمة عدم اختلاط المنى والأنساب ، وبعد الأربعة أشهر وعشرة أيام لم يصر كذلك ، كما هو المشهور ، بل في أربعة أشهر ، إلا ان العشرة للاحتياط والتحقيق.
واما صحيحة رفاعة بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الأمة الحبلى يشتريها الرجل؟ قال : سئل عن ذلك أبي فقال : أحلّتها آية وحرمتها آية أخرى ، وأنا ناه عنها نفسي وولدي فقال الرجل : فانا أرجو ان انتهى إذا نهيت نفسك وولدك (٢).
فهي بعيدة عن قانون المذهب ، وهو ظاهر ، فكأنه للتقية ، حيث علم عليه السلام انه لما لم يكن يتبع ـ في حكمه الذي يحكم ـ ، قال ذلك ، وقد رأيت هذا التوجيه في رواية عنه عليه السلام لمثل (٣) هذه الرواية.
ولعل الآيتين (أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ) (٤)) الدالة على جواز الوطي من غير
__________________
من أبواب نكاح العبيد والإماء وقطعة منه في باب ٥ الحديث ٢ من أبواب نكاح العبيد والإماء وفيه كما في الكافي أيضا : فأريها بدل أريتها.
(١) تعليل لقوله قده : للجمع بين صحيحة محمد بن قيس وبين صحيحة رفاعة.
(٢) الوسائل ، ج ١٤ ، كتاب النكاح ، الباب ٨ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث ٢.
(٣) الوسائل ، ج ١٤ ، كتاب النكاح ، الباب ٨ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث ٣.
(٤) سورة المؤمنون ـ ٦.