.................................................................................................
______________________________________________________
وقول الباقر عليه السلام في رواية اخرى : ان بعت رجلا على شرط فإن أتاك بمالك ، والا فالبيع لك (١).
وغيرهما مثل صحيحة سعيد بن يسار : أرى أنه لك ان لم يفعل ، وان جاء بالمال للوقت فرد عليه (٢).
والظاهر عدم سقوط هذا الخيار بالتصرف لما مرّ ، ولما سيجيء ، ولا بالشرط ، وهو ظاهر.
نعم يمكن بالإسقاط والالتزام بعده كما في غيره.
والعمدة في ذلك قول الأصحاب في الكل ، والتسلط للإنسان على ماله ، والترغيب على العمل بالقول وعدم مخالفته له ، ولأنه لا شك في لزوم الفسخ باختياره ، وكذا اللزوم.
ويدل عليه أيضا رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام قضى في رجل اشترى ثوبا بشرط الى نصف النهار فعرض له ربح فأراد بيعه؟ قال : ليشهد انه قد رضيه واستوجبه ، ثم ليبعه ان شاء فان اقامه في السوق ولم يبع فقد وجب عليه (٣).
والظاهر انه لا يضر السكوني ، للقبول.
وقد ظهر مما تقدم أيضا كون الشرط في متن العقد بين الإيجاب والقبول ، فيقول مثلا : بعتك ذلك بكذا ولى الخيار مدة كذا ، ويقول : قبلت أو اشتريت ، قاله في التذكرة ، ثم قال : لا اعتداد بالشرط قبله وبعده ، وقد مر الإشارة إلى الجواز بالشرط في القبل ، فتذكر وتأمل.
__________________
(١) الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ٧ من أبواب الخيار ، الحديث ٢.
(٢) تقدم آنفا.
(٣) الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ١٢ من أبواب الخيار ، الحديث ١.