.................................................................................................
______________________________________________________
والظاهر انه لا دخل هنا لقوله (إلى أجل) بل هو ليس في بعض النسخ ، وهو الأظهر ، فكأنه من غلط الكاتب في نسختي لقوله عليه السلام من أجل إلخ.
ولما في رواية العامة لما سئل صلّى الله عليه وآله عن بيع الرطب بالتمر ، فقال صلّى الله عليه وآله : أينقص إذا جف؟ فقالوا : نعم فقال : فلا إذا (١).
وقيل : بالجواز ، ودليله الأصل ، وعموم أدلة جواز البيع ، مع عدم تحقق المانع.
وكأنه حمل الروايات على الكراهة ، ويؤيده لفظة (يكره) و (لا يصلح) فإنه يستعمل غالبا في المباح المرجوح.
وهو للجمع بينهما ، وبين رواية سماعة قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن العنب بالزبيب؟ قال : لا يصلح الا مثلا بمثل ، قال : والتمر والرطب مثلا بمثل (٢).
وقد عرفت ان الأصل لم يبق مع الدليل ، والعموم يخصص ، وان روايات عدم الجواز كثيرة صحيحة ظاهرة في التحريم ، ورواية الجواز غير صحيحة ولا صريحة ، لاحتمال حملها على بيع العنب بالعنب والزبيب بالزبيب ، وكذا الرطب والتمر ، وهذا أظهر.
ويمكن حمله على عنب يابس مثل الزبيب ، أو الزبيب الرطب اللذين
__________________
كره ذلك علي عليه السلام فنحن نكرهه ، وليس في هذه الرواية جملة (وعلى لا يكره الحلال).
(١) سنن ابن ماجة ج ٢ كتاب التجارات ص ٧٦١ الحديث ٢٢٦٤ ولفظه (قال : سمعت رسول الله صلّى الله عليه (وآله) وسلّم ، سئل عن اشتراء الرطب بالتمر؟ فقال : أينقص الرطب إذا يبس؟ قال : نعم ، فنهى عن ذلك).
(٢) الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ١٤ من أبواب الربا ، الحديث ٣ وفي الكافي بعد قوله (بمثل) قلت والتمر والزبيب؟ قال : مثلا بمثل.