قيل : ولو استثنى البائع الرأس والجلد كان شريكا بقدر القيمة. وكذا لو اشترك اثنان وشرط أحدهما ذلك.
______________________________________________________
العبارة غير جيدة ، والمقصود ظاهر.
قوله : «قيل : ولو استثنى البائع إلخ» يعني لو باع شخص الحيوان واستثنى رأسه أو جلده ، قيل : كان البائع شريكا مع المشتري في كل الحيوان المبيع بقدر قيمة الرأس أو الجلد ، فتنسب القيمة إلى ثمن المشتري ويكون له بتلك النسبة من جميع اجزاء المبيع ويكون للمشتري الباقي ، يعني يكون مشتركا بينهما بالنسبة المعلومة.
وكذا قيل : لو اشترك اثنان وشرط أحدهما الرأس أو الجلد له.
وجهه غير ظاهر بحسب العقل ، بل النقل (العقل خ ل) يقتضي خلافه.
اما صحة الشرط ، فلعموم. المسلمون عند شروطهم (١) ، والأصل وعموم الأدلة والتراضي ، وعدم المانع ، وليس هنا شيء سوى الجهالة ، ولهذا قيل بالبطلان لأجلها ، وفيه تأمل لحصول العلم في الجملة ، وعدم معلومية الجهل المانع ، مع ما مرّ.
وما نجد فرقا بين المذبوح وما يراد ذبحه ، وذبح ، وقيل : بالصحة فيهما والبطلان في غيرهما.
والظاهر ان الغرض فيهما ، إذ يبعد استثناء الرأس والجلد فيما لا يراد ذبحه ، ولو فرض فالظاهر البطلان ، لما تقدم من عدم جواز بيع جزء معين ، وذلك يرجع الى ذلك ، لا للجهالة كما قيل ، نعم يمكن ان يكون القصد والغرض ذلك ثم ما وقع الذبح بالبرء أو السمن وحصل الزيادة ، ولو ذبح يحصل الضرر ، فيمكن كون
__________________
(١) الوسائل ، كتاب التجارة ، الباب ٦ من أبواب الخيار ، الحديث ١ و ٢ و ٥ وصحيح البخاري ، كتاب الإجارة باب أجرة السمسرة.