.................................................................................................
______________________________________________________
الحكم ذلك.
كما يدل عليه رواية الغنوي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل شهد بعيرا مريضا ، وهو يباع ، فاشتراه رجل بعشرة دراهم ، فجاء وأشرك فيه رجلا أخر بدرهمين بالرأس والجلد ، فقضى ان البعير برء ، فبلغ ثمانية (ثمنه كا ـ بل) دنانير؟ قال : فقال عليه السلام : لصاحب الدرهمين خمس ما بلغ ، فان قال : أريد الرأس والجلد فليس له ذلك ، هذا الضرار ، وقد اعطى حقه إذا اعطى الخمس (١).
وينبغي ان يحمل عليها رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : اختصم الى أمير المؤمنين عليه السلام رجلان اشترى أحدهما من الأخر بعيرا واستثنى (البيع خ ل) البائع الرأس والجلد ، ثم بدا للمشتري ان يبيعه؟ فقال للمشتري هو شريكك في البعير على قدر الرأس والجلد (٢).
فيمكن حملها على انه كان المقصود الذبح ثم حصل العدول عن ذلك ، فيكون البيع صحيحا ، ويكون هو شريكا للمشتري في الكل بمقدار ما ادى ، لان مصلحتهما في ذلك ، فيكون المقصود انه لا بد من ان يعطيه بشرط ان ذبح ، والا فيكون شريكا.
ويمكن ان فعل ذلك صلحا وبرضاهما للمصلحة.
وبالجملة صحة البيع على ذلك الوجه غير بعيد ان ذبح ، فان لم يذبح فما في الروايتين غير بعيد ، ان حصل بالذبح ضرر على الشريك ولم يذبح والا فما شرط.
على ان الروايتين ضعيفتان ، فيمكن طرحهما ان كانتا مخالفتين للقواعد ، فتأمل.
__________________
(١) الوسائل ، كتاب التجارة ، الباب ٢٢ من أبواب بيع الحيوان ، الحديث ١ وليس في الوسائل قوله (فجاء) ولكن موجود في الكافي والتهذيب.
(٢) الوسائل ، كتاب التجارة ، الباب ٢٢ من أبواب بيع الحيوان ، الحديث ٢.