.................................................................................................
______________________________________________________
نعم يمكن ان يسقط الكل واكتفى بما يعد عرفا نقصا وعيبا ، اي كل زيادة ونقيصة يقال في العرف انه نقص وزيادة فهو عيب والا فلا ، ولا يضر إجماله كسائر ما يحال الى العرف الا ما ورد في الشرع كونه عيبا وان لم يعد في العرف ذلك كما لو فرض مع ثبوته في عدم شعر العانة.
ولكن الظاهر انه لا بد من نقصان القيمة وعدم الزيادة والا لم يمكن الأرش مع ثبوته في كل معيب.
وأصل التعريف مأخوذ مما روى عن الحسين بن محمد عن السياري قال : روى عن ابن أبي ليلي انه قدم اليه رجل خصما له فقال : ان هذا باعني هذه الجارية فلم أجد على ركبها (١) حين كشفتها شعرا وزعمت انه لم يكن لها قط ، قال : فقال له ابن أبي ليلي : ان الناس ليحتالون لهذا بالحيل حتى يذهبوا به ، فما الذي كرهت؟ فقال : ايها القاضي ان كان عيبا فاقض لي به ، فقال : اصبر حتى أخرج إليك فإني أجد أذى في بطني ، ثم دخل وخرج من باب آخر فاتى محمد بن مسلم الثقفي فقال له : أي شيء تروون عن أبي جعفر الباقر (عليه السلام) في المرأة لا يكون على ركبها شعرا يكون ذلك عيبا؟ فقال له محمد بن مسلم : اما هذا نصا فلا أعرفه ولكن حدثني أبو جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام عن النبيّ صلّى الله عليه وآله انه قال : كل ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب ، فقال له ابن أبي ليلى : حسبك ، ثم رجع الى القوم فقضى لهم بالعيب (٢).
والظاهر أن المراد كل ما يعدّ عرفا نقصا وزيادة في الخلقة المطلوبة في ذلك النوع ، ولا يضرّ عدم صحّة السند ، للقبول ، بل الإجماع في الجملة ، فتأمل.
__________________
(١) الركب بالتحريك منبت العانة.
(٢) الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ١ من أبواب أحكام العيوب ، الحديث ١.