.................................................................................................
______________________________________________________
وأنّه «خميرة استصغرها النّاس» (١).
والرّوايات الدّالّة على تحريم الفقّاع كثيرة (٢).
ثمّ إنّ ظاهر كلامهم تحريم الميتة ، وعدم جواز استعمالها في شيء بوجه ، وأنّه استثني من الميّت ما لا تحلّه الحياة بالإجماع ، والخبر (٣) ، وعدم كونه ميتة ، لعدم الحلول.
وأنّه لا يجوز استعمال جميع أجزاء الميتة حتّى جلدها مع الدّباغة عند أكثر أصحابنا.
وكذا الخنزير ، ولكن في الرّواية ما يدلّ علي جواز استعمال شعره ، بأن يعمل منه حبال (٤) ، وأنّه يجوز العمل بشعر الخنزير الّذي لا دسم فيه (٥) ، مع غسل اليد عند كلّ صلاة (٦).
__________________
(١) نفس المصدر كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرمة ، الباب ٢٨ الحديث ١ ولكن العبارة فيها هكذا : خمرة استصغرها الناس.
(٢) لاحظ الوسائل الباب ٥٦ من أبواب ما يكتسب به من كتاب التجارة والباب ٢٨ ـ ٢٧ من أبواب الأشربة المحرمة من كتاب الأطعمة والأشربة.
(٣) راجع الوسائل ج ٢ كتاب الطهارة الباب ٦٨ من أبواب النجاسات وج ١٦ الباب ٢٣ من أبواب الأطعمة المحرمة من كتاب الأطعمة والأشربة.
(٤) الوسائل ، كتاب الأطعمة والأشربة ، الباب (٣٣) من أبواب الأطعمة المحرّمة ذيل حديث (٤).
(٥) نفس المصدر والموضع ، الحديث ٤ ـ قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : جعلت فداك ، إنّا نعمل بشعر الخنزير ، فربّما نسي الرّجل فصلّى وفي يده منه شيء ، فقال : لا ينبغي أن يصلّي وفي يده منه شيء ، فقال خذوه فاغسلوه ، فما كان له دسم فلا تعملوا به ، وما لم يكن له دسم فاعملوا به ، واغسلوا أيديكم منه.
(٦) نفس المصدر والموضع ، الحديث ٢ ـ قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شعر الخنزير يعمل به ، قال : خذ منه ـ (إلى أن قال عليه السلام) واغسل يدك إذا مسسته عند كل صلاة ، قلت : ووضوء؟ قال : لا اغسل يدك كما تمسّ الكلب.